آخر الأخبار
وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يستقبل المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان...   ><   صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...
قرار رقم 61/2014

قرار رقم 61/2014 

2/قضاء موظفين/تمييز/2015

المميز :  وزير العدل / إضافة لوظيفته

المميز عليها :  هـ. ش. م.          

    أقامت المدعية (المميز عليها) هـ. ش. م. الموظفة في وزارة العدل الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعيةً فيها ان المميز /إضافة لوظيفته اصدر الامر الوزاري المرقم (973) في 21/5/2012 المتضمن سحب الامر الوزاري المرقم (332) في 2/3/2009 المتضمن تعيينها بوظيفة معاون مدير عام دون سند قانوني ، لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 23/10/2014 وبعدد اضبارة (680/م/2012)  الزام المدعى عليه /إضافة لوظيفته بالغاء الامر الوزاري المرقم (973) في 21/5/2012 وتعديل تاريخ ترفيع المدعية من التاريخ السابق في 2/3/2009 الى تاريخ اكمالها المدة المطلوبة للترقية في 2011 مع بقاء عنوانها الوظيفي م.مدير عام واطفاء المبالغ التي تسلمتها من تاريخ ترفيعها السابق لغاية تاريخ الترفيع اللاحق وفق قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2010 ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 11/11/2014 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.

القرار :ــ 

   لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المعترضة (المميز عليها) تعترض على الامر الوزاري المرقم (973) في 21/5/2012 الصادر من المعترض عليه (المميز) المتضمن سحب الامر الوزاري المرقم (332) في 2/3/2009 بتعيينها بوظيفة معاون مدير عام وتطلب الغاءه ، وحيث ان المعترضة كانت تشغل وظيفة بعنوان مدير اقدم في الدرجة الثانية من سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، ولتمتع المعترضة بكفاءة تؤهلها اشغال وظيفة اعلى من وظيفتها ولتوفر الوظيفة الشاغرة المستحدثة بكتاب وزارة المالية المرقم (10891) في 6/4/2008 في ملاك وزارة العدل ، تم بموجب الامر الوزاري المرقم (332) في 2/3/2009 ترقيتها الى وظيفة (معاون مدير عام) ، وحيث ان عدم استيفاء المعترضة المدة الاصغرية للترفيع الى هـــــــذه الوظيفة يعد خطأً بسيطاً يمكن للادارة تجاوزه سيما وان المعترضة امضت في هذه الوظيفة مدة تزيد على ثلاث سنوات اكسبتها حقاً لا يجوز المساس به ، وحيث ان المعترضة وخلال اشغالها الوظيفة المذكورة وتحديداً في عام 2011 أي قبل صدور الامر المعترض عليه ، اكملت المدة الاصغرية للترفيع، وحيث ان وزارة المالية بكتابها المرقم (83448) في 26/12/2011 ذهبت الى امكانية تعديل تاريخ ترفيع المعترضة بجعله من تاريخ اكمالها المدة الاصغرية مع بقاء عنوانها الوظيفي (معاون مدير عام) وأطفاء المبالغ التي تسلمتها من تاريخ ترفيعها بموجب الامر المعترض عليه لغاية تاريخ الترفيع المعدل ، وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (81) لسنة 2010 ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين قد وجدت في هذه المعالجة انصافاً للمعترضة من جهة وتصحيحاً للقرار الاداري المعترض عليه من جهة اخرى فتبنتها في قرارها المميز وقضت بموجبها ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 14/ربيع الثاني/1436 ه الموافق 5/2/2015 م

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)