قرار رقم 61/2014
قرار رقم 61/2014
2/قضاء موظفين/تمييز/2015
المميز : وزير العدل / إضافة لوظيفته
المميز عليها : هـ. ش. م.
أقامت المدعية (المميز عليها) هـ. ش. م. الموظفة في وزارة العدل الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعيةً فيها ان المميز /إضافة لوظيفته اصدر الامر الوزاري المرقم (973) في 21/5/2012 المتضمن سحب الامر الوزاري المرقم (332) في 2/3/2009 المتضمن تعيينها بوظيفة معاون مدير عام دون سند قانوني ، لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 23/10/2014 وبعدد اضبارة (680/م/2012) الزام المدعى عليه /إضافة لوظيفته بالغاء الامر الوزاري المرقم (973) في 21/5/2012 وتعديل تاريخ ترفيع المدعية من التاريخ السابق في 2/3/2009 الى تاريخ اكمالها المدة المطلوبة للترقية في 2011 مع بقاء عنوانها الوظيفي م.مدير عام واطفاء المبالغ التي تسلمتها من تاريخ ترفيعها السابق لغاية تاريخ الترفيع اللاحق وفق قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2010 ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 11/11/2014 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار :ــ
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المعترضة (المميز عليها) تعترض على الامر الوزاري المرقم (973) في 21/5/2012 الصادر من المعترض عليه (المميز) المتضمن سحب الامر الوزاري المرقم (332) في 2/3/2009 بتعيينها بوظيفة معاون مدير عام وتطلب الغاءه ، وحيث ان المعترضة كانت تشغل وظيفة بعنوان مدير اقدم في الدرجة الثانية من سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، ولتمتع المعترضة بكفاءة تؤهلها اشغال وظيفة اعلى من وظيفتها ولتوفر الوظيفة الشاغرة المستحدثة بكتاب وزارة المالية المرقم (10891) في 6/4/2008 في ملاك وزارة العدل ، تم بموجب الامر الوزاري المرقم (332) في 2/3/2009 ترقيتها الى وظيفة (معاون مدير عام) ، وحيث ان عدم استيفاء المعترضة المدة الاصغرية للترفيع الى هـــــــذه الوظيفة يعد خطأً بسيطاً يمكن للادارة تجاوزه سيما وان المعترضة امضت في هذه الوظيفة مدة تزيد على ثلاث سنوات اكسبتها حقاً لا يجوز المساس به ، وحيث ان المعترضة وخلال اشغالها الوظيفة المذكورة وتحديداً في عام 2011 أي قبل صدور الامر المعترض عليه ، اكملت المدة الاصغرية للترفيع، وحيث ان وزارة المالية بكتابها المرقم (83448) في 26/12/2011 ذهبت الى امكانية تعديل تاريخ ترفيع المعترضة بجعله من تاريخ اكمالها المدة الاصغرية مع بقاء عنوانها الوظيفي (معاون مدير عام) وأطفاء المبالغ التي تسلمتها من تاريخ ترفيعها بموجب الامر المعترض عليه لغاية تاريخ الترفيع المعدل ، وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (81) لسنة 2010 ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين قد وجدت في هذه المعالجة انصافاً للمعترضة من جهة وتصحيحاً للقرار الاداري المعترض عليه من جهة اخرى فتبنتها في قرارها المميز وقضت بموجبها ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 14/ربيع الثاني/1436 ه الموافق 5/2/2015 م