آخر الأخبار
وزير العدل د.خالد شواني يجري زيارة ميدانية الى مديرية رعاية القاصرين في الكرخ ويوجه بأعداد دراسة لإضافة أرباح القاصرين لرصيدهم بشكل شهري بدلا عن السنوي...   ><   خلال زيارته الميدانية الى مديرية تنفيذ الكرخ .. وزير العدل يوجه الدائرة بتشجيع المراجعين على دفع المستحقات الحكومية عبر نظام الجباية الالكتروني pos...   ><   وزارة العدل تقيم برنامجا تثقيفيا لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية...   ><   نستذكر في هذه الايام وبحزن عميق الذكرى السادسة والثلاثين لجرائم الانفال التي اقترفها النظام البعثي البائد ضد المدنيين الابرياء من شعب كوردستان،...   ><   تنفيذا لتوجيهات وزير العدل د.خالد شواني باستكمال أتمتة الدوائر العدلية .....   ><   دائرة التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية خاصة بـ(المعايير العالمية لتطبيق الجودة) بمشاركة (17) موظفاً من مختلف الدوائر العدلية ومن كافة الاختصاصات وتستمر لـ(5) أيام للفترة 14- 18/نيسان/2024 في مقر الوزارة....   ><   سجن الناصرية المركزي يقيم مسابقات رياضية وثقافية للنزلاء بحضور عوائلهم خلال ايام عيد الفطر...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يتفقد سير العمل في كافة الأقسام الأصلاحية عبر اجهزة الاتصال الخاص...   ><   دائرة اصلاح الأحداث تعلن عن الموقف الشهري بعدد المطلق سراحهم لشهر آذار عام ٢٠٢٤...   ><   وزارة العدل تنفي ماتم تداوله بوجود تعيينات على ملاك الوزارة...
قرار رقم 95/2014

قرار رقم 95/2014

72/قضاء موظفين/تمييز/2014

 المميز  : ح. خ. ب.         

المميز عليه : وزير البلديات والاشغال العامة / إضافة لوظيفته   

أقام المعترض (المميز) ح. خ. ب. الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأن المعترض عليه (المميز عليه) إضافة لوظيفته اصدر الامر الاداري المرقم (2573) في 29/12/2011 المتضمن توجيه عقوبة التوبيخ وذلك لرداءة تنفيذ العوارض في مدخل الوزارة وقد تظلم بتاريخ 16/1/2012 ولم يتم الرد على التظلم ولعدم الغاء الامر المذكور اعلاه ، لذا طلب دعوة (المميز عليه) للمرافعة والحكم بالغاء الامر محل الاعتراض ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 6/8/2013 وبعدد اضبارة (112/ج/2012) تصديق عقوبة التوبيخ لموافقتها لاحكام القانون ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 4/9/2013 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.

القـــــرار  

ـــــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المعترض يعترض على الكتاب الصادر من المدعى عليه ـــ اضافة لوظيفته المرقم (2573) في 29/12/2011 المتضمن معاقبته بعقوبة التوبيخ ويطلب الغاءها ، وحيث ان المعترض باعتباره مهندسا ويعمل في قسم الصيانة لدى المدعى عليه فقد كلف بعضوية لجنة لعمل عوارض عدد (4) في المداخل الرئيسية للبناية الخاصة بوزارة البلديات والأشغال العامة ، وحيث ان التقصير المنسوب اليه هو عدم جدية متابعة التنفيذ وعدم متابعة الأسعار السائدة ورداءة العمل ، وحيث ان المعترض هو عضو في  لجنة الكشف ولا علاقة له بلجنة التنفيذ ، وحيث ان الكشف الذي اعدته اللجنة  وجدول الكميات المطلوبة لإنجاز العمل واسعارها كان كشفا تخمينيا ولم تتم المباشرة بتنفيذه إلا بعد تأييد توفر الإعتماد المالي من الدائرة وحصول موافقة مدير عام ديوان الوزارة عليه ، وحيث ان تكليف لجنة الكشف بعمل العوارض جاء خاليا من تحديد مواصفات فنية او تصاميم معينة ، ، وحيث ان العقوبة المفروضة بحق المعترض جاءت شديدة ولا تتناسب مع طبيعة عمل اللجنة التي كلف بعضويتها ، لذا قرر تخفيض العقوبة الى عقوبة لفت النظر ، وصدر القرار بالاتفاق في 12/جمادى الأولى/ 1436 هـ  الموافق 5/3/2015 م .

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)