آخر الأخبار
وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يستقبل المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان...   ><   صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...
قرار رقم 75/2015

75/2015

 12/7/2015

                                                                     ـــ القــــــرار ـــ

تطلب امانة بغداد بكتابها المرقم بــــــ(م/2/8048) في 16/11/2014 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى سريان حكم المادة (33/ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 على الوزارات ودوائر الدولة يرى القسم القانوني في امانة بغداد بالكتاب المذكور انفاً عدم سريان احكام المادة (33/ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة على الوزارات ودوائر الدولة سيما وان احكام المادتين (35,34) من ذات القانون قد اشارتا الى مراعاة احكام المادة (33) بالامكان فرض عقوبة الحبس بحق المخالف الذي يتعارض مع احكام المادة (80) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .ترى وزارة البيئة بكتابها المرقم بــــ(ق/ت/51) في 21/1/2015 ان الغرامات المالية تفرض على جميع الانشطة المخالفة لاحكام قانون حماية وتحسين البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه سواء كان ذلك النشاط عاماً او خاصاً حيث ان المادة (1) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 قضت بان الهدف من القانون هو حماية وتحسين البيئة من خلال ازالة ومعالجة الضرر الموجود فيها او الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي وحيث ان البند (سابعاً) من المادة (2) من القانون المذكور انفاً حدد المقصود بملوثات البيئة (اية مواد صلبة او سائلة او غازية او ضوضاء او اهتزازات او اشعاعات او حرارة او وهج او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى تلوث البيئة) وحيث ان البند (ثامناً) من المادة المذكورة عرف تلوث البيئة بأنه (وجود اي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية او تركيز او صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالانسان او الكائنات الحية الاخرى او المكونات اللاحياتية التي توجد فيها) وحيث ان المادة (22) من القانون المذكور انفاً قضت بخضوع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وحيث ان المادة (31) من القانون المذكور نصت على (للوزير منح الاشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون باعمال او مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافأت ...) وحيث ان البند (اولاً) من المادة (33) من القانون المذكور نص على ( للوزير او من يخوله انذار اية منشأة او معمل او اي جهة او مصدر ملوث للبيئة لازالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير ايقاف العمل او الغلق المؤقت مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد حتى ازالة المخالفة) وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة نص على (مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة للوزير او من يخوله ممن لاتقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى ازالة المخالفة على كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادر بموجبه) وحيث ان المخالفة المنصوص عليها في البند المذكور قد تصدر من شخص من اشخاص القانون الخاص او العام بما فيها الوزارات ودوائر الدولة وحيث ان النصوص المذكورة جاءت بصيغة الاطلاق والمطلق يجري على اطلاقه وحيث ان استثناء او استبعاد جهة ما من الخضوع لاحكام القانون المذكور يقوض الهدف منه الا وهو حماية وتحسين البيئة وحيث ان المادتين (35,34) من القانون المذكور حددت العقوبات التي تفرض على المخالف لاحكام القانون بالحبس والسجن وحيث ان المادة (80) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 قضت بتحديد المسؤولية الجزائية على ممثلي الاشخاص المعنوية ووكلائهم عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية فانه لايجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة واذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة ابدلت بالغرامة وحيث ان فرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين (35,34) من قانون حماية وتحسين البيئة المذكور يكون بالقدر الذي لايتعارض واحكام المادة (80) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 .

وتأسيساً على ماتقدم من أسباب يرى المجلس:

يسري حكم البند (ثانياً) من المادة (33) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 على الوزارات ودوائر الدولة .

                                        ـــ المبدأ القانوني ــ

يسري حكم البند (ثانياً) من المادة (33) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 على الوزارات ودوائر الدولة

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 118/2015

تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :
أولاً: جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.

قرار رقم 103/2015

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بـ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

قرار رقم 98/2015

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة