قرار رقم653/2015
274 653/قضاء موظفين/تمييز/2015
المميز : رئيس جامعة بغداد / إضافة لوظيفته
المميز عليه : ث . د . س
أقام المعترض (المميز عليه) ث .د. س الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأن المعترض عليه (المميز) إضافة لوظيفته اصدر الامر الجامعي المرقم (9930) في 13/4/2014 المتضمن فرض عقوبة التوبيخ لعدم المصداقية في ادراج المعلومات المتعلقة بالانتماء السياسي وقد تظلم بتاريخ 22/4/2014 ولم يتم الرد عليه ولعدم الغاء الامر المذكور اعلاه ، لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر محل الاعتراض ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 3/2/2015 وبعدد اضبارة (214/ج/2014) الغاء الامر الجامعي المرقم (9930) في 13/4/2014 المتضمن فرض عقوبة التوبيخ ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 1/3/2015 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار :ــ
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة قضاء الموظفين ذهبت بقرارها المطعون فيه الى ان عقوبة التوبيخ المفروضة بحق (المعترض) المميز عليه جاءت شديدة ولا توجد اسباب تجعل سلوكه غير مرض وقررت الغاءها ، ولدى تدقيق اضبارة الدعوى وجدت المحكمة ان المميز كانت قد تولت لجنة تحقيقية مشكلة وفقاً للقانون بالتحقيق تحريرياً معه وسمعت ودونت افادته وافادات الشهود واطلعت على الكتب والمذكرات والتعهد الخطي الخاص بالمميز والاجراءات التي قامت بها اللجنة والاستنتاجات التي توصلت اليها من خلال التحقيق الذي اجرته وتوصياتها بفرض عقوبة (التوبيخ) بحق المميز والتي اقترنت بمصادقة رئيس الجامعة بسبب عدم مصداقيته في ادراج المعلومات المتعلقة بانتمائه السياسي وحيث ان وقائع القضية المعروضة تدل على حصول التحريف والتغيير والشطب الحاصل بخلاصة خدمته وان المخالفة ثابتة مما يجعل القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين بالغاء العقوبة المفروضة على المميز غيرصحيحة للاسباب التي اوردتها في قرارها آنف الذكر ، وحيث انه لا يوجد ما يمنع من تخفيض العقوبة بما يتناسب والفعل المرتكب المنسوب للمميز ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين في الحكم المميز قد خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة فتكون قد جانبت الصواب ، لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمة قضاء الموظفين للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/شعبان/1436هـ الموافق 18/6/2015