آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم653/2015

 274                                                                                                                                                                                                                                                  653/قضاء موظفين/تمييز/2015

المميز : رئيس جامعة بغداد / إضافة لوظيفته

المميز عليه : ث . د . س   

أقام المعترض (المميز عليه) ث .د. س الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأن المعترض عليه (المميز) إضافة لوظيفته اصدر الامر الجامعي المرقم (9930) في 13/4/2014 المتضمن فرض عقوبة التوبيخ لعدم المصداقية في ادراج المعلومات المتعلقة بالانتماء السياسي وقد تظلم بتاريخ 22/4/2014 ولم يتم الرد عليه ولعدم الغاء الامر المذكور اعلاه ، لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر محل الاعتراض ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 3/2/2015 وبعدد اضبارة (214/ج/2014) الغاء الامر الجامعي المرقم (9930) في 13/4/2014 المتضمن فرض عقوبة التوبيخ ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 1/3/2015 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.

القرار :ــ 

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة قضاء الموظفين ذهبت بقرارها المطعون فيه الى ان عقوبة التوبيخ المفروضة بحق (المعترض) المميز عليه جاءت شديدة ولا توجد اسباب تجعل سلوكه غير مرض وقررت الغاءها ، ولدى تدقيق اضبارة الدعوى وجدت المحكمة ان المميز كانت قد تولت لجنة تحقيقية مشكلة وفقاً للقانون بالتحقيق تحريرياً معه وسمعت ودونت افادته وافادات الشهود واطلعت على الكتب والمذكرات والتعهد الخطي الخاص بالمميز والاجراءات التي قامت بها اللجنة والاستنتاجات التي توصلت اليها من خلال التحقيق الذي اجرته وتوصياتها بفرض عقوبة (التوبيخ) بحق المميز والتي اقترنت بمصادقة رئيس الجامعة بسبب عدم مصداقيته في ادراج المعلومات المتعلقة بانتمائه السياسي وحيث ان وقائع القضية المعروضة تدل على حصول التحريف والتغيير والشطب الحاصل بخلاصة خدمته وان المخالفة ثابتة مما يجعل القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين بالغاء العقوبة المفروضة على المميز غيرصحيحة للاسباب التي اوردتها في قرارها آنف الذكر ، وحيث انه لا يوجد ما يمنع من تخفيض العقوبة بما يتناسب والفعل المرتكب المنسوب للمميز ، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين في الحكم المميز قد خالفت وجهة النظر القانونية المتقدمة فتكون قد جانبت الصواب ، لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمة قضاء الموظفين للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/شعبان/1436هـ الموافق 18/6/2015

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)