قرار رقم 393/2012
393/2012
360/انضباط /تمييز/ 2012
المميز: ا. س. ف .
المميز عليه : وزير النفط ـــ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) ا. س. ف الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها انه حاصل على شهادة اثناء الخدمة وتم تغيير عنوانه من رئيس ملاحظين الى معاون كيمياوي بموجب الامر المرقم (13579) في 11/8/2008 ثم الغيت دائرته قرار تبديل عنوانه السابق . لذا طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادة حقه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ في 29/4/2012 وبعدد اضبارة (958/م/2011) رد الدعوى شكلاً. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 27/5/2012 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القـــرار
ـــــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان المدعي (المميز) يطلب الغاء الامر الاداري المرقم (146) في 3/1/2012 المتضمن اعادته الى عنوانه السابق رئيس ملاحظين والذي تم تغييره الى معاون كيمياوي (عنوان هندسي) بموجب الامر الاداري المرقم (13579) في 11/8/2008 لحصوله على شهادة جامعية اثناء الخدمة وحيث انه اقر في عريضة الدعوى بانه اعترض امام دائرته وقامت باجراء مخاطبات بين دائرته والامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (10756) في 26/4/2011 وحيث انه اقام الدعوى في 27/5/2012 وبذلك يكون اقامها خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ، وحيث ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن استناداً الى احكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقرر رد الدعوى ، لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/ذي الحجة/1433هـ الموافـق 25/10/2012م.