آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم   393/2012

393/2012

360/انضباط /تمييز/ 2012

المميز: ا. س. ف .

المميز عليه : وزير النفط ـــ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ا. س. ف الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها انه حاصل على شهادة اثناء الخدمة وتم تغيير عنوانه من رئيس ملاحظين الى معاون كيمياوي بموجب الامر المرقم (13579) في 11/8/2008 ثم الغيت دائرته قرار تبديل عنوانه السابق . لذا طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادة حقه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ في 29/4/2012 وبعدد اضبارة (958/م/2011) رد الدعوى شكلاً. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 27/5/2012 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القـــرار

ـــــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان المدعي (المميز) يطلب الغاء الامر الاداري المرقم (146) في 3/1/2012 المتضمن اعادته الى عنوانه السابق رئيس ملاحظين والذي تم تغييره الى معاون كيمياوي (عنوان هندسي) بموجب الامر الاداري المرقم (13579) في 11/8/2008 لحصوله على شهادة جامعية اثناء الخدمة وحيث انه اقر في عريضة الدعوى بانه اعترض امام دائرته وقامت باجراء مخاطبات بين دائرته والامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (10756) في 26/4/2011 وحيث انه اقام الدعوى في 27/5/2012 وبذلك يكون اقامها خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ، وحيث ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن استناداً الى احكام المادة (171) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقرر رد الدعوى ، لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/ذي الحجة/1433هـ الموافـق 25/10/2012م.

 

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)