قرار رقم 401/2012
401/2012
632/انضباط /تمييز/ 2012
المميز : رئيس هيئة الاوراق المالية ـــ اضافة لوظيفته .
المميز عليه : ح. ر. ع. ا .
اقام المدعي (المميز عليه) ح. ر. ع. ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها ان دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم بــ(129) في 21/11/2011 المتضمن فصله من الوظيفة لاهماله في واجبات وظيفته وسوء معاملته مع زملائه الموظفين وقد تظلم من الامر المطعون ورد التظلم .لذا طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 12/8/2012 وبعدد اضبارة (404/ج/2011) تخفيض عقوبة العزل الى عقوبة التوبيخ وذلك كونه موظف حديث وشاب في مقتبل العمر وفسح المجال لاصلاح نفسه. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 9/9/2012 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القـــرار
ـــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان المميز عليه (المعترض) يطعن بالامر المرقم (129) الصادر بالعدد (2414) في 21/11/2011 المتضمن فصله من الوظيفة وذلك لقيامه بالامتناع عن اداء الواجب وحشد الاراء وقيامه بكتابه المطالعة المقدمة الى مدير الدائرة الادارية وجمع التواقيع عليها وجمع مفاتيح السيارات المخصصة لنقل الموظفين قاصداً الاضرار بالعمل بالامتناع عن اداء الواجب واحداث ارباك في سيرة لقيامه بالاحتفاظ بمفاتيح السيارات بعد اعادتها من مدير الدائرة الادارية والمالية وعدم تسليمها الى السوق قاصداً رفقها مع المطالعة التي اعدها واخذ التواقيع عليها وحسب ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة بالامر الاداري المرقم (116) الصادر بالعدد (4/2219) في 18/10/2011 وحيث ان (أ) من الفقرة (سابعاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 حددت شروط فرض عقوبة الفصل بمعاقبة (الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحــداها :1. التوبيــخ 2. انقاص الراتب 3.تنزيل الدرجة) وحيث ان هذه الشروط غير متوفرة في حالة المميز عليه (المعترض) كما ان عقوبة الفصل شديدة لاتتناسب مع الافعال المنسوبة اليه ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد قرر بما له سلطة مقررة بالفقرة (اولاً) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة تخفيض العقوبة الى التوبيخ فيكون قراره هذا صحيح وموافق للقانون ، لذا قرر تصديق الحكم ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 11/ ذي الحجة/ 1433 هـ الموافق 25/10/2012 م.