آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم  401/2012

                                                                                                401/2012

                                                                                                   632/انضباط /تمييز/ 2012

المميز : رئيس هيئة الاوراق المالية ـــ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ح. ر. ع. ا .

اقام المدعي (المميز عليه) ح. ر. ع. ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها ان دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم بــ(129) في 21/11/2011 المتضمن فصله من الوظيفة لاهماله في واجبات وظيفته وسوء معاملته مع زملائه الموظفين وقد تظلم من الامر المطعون ورد التظلم .لذا طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 12/8/2012 وبعدد اضبارة (404/ج/2011) تخفيض عقوبة العزل الى عقوبة التوبيخ وذلك كونه موظف حديث وشاب في مقتبل العمر وفسح المجال لاصلاح نفسه. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 9/9/2012 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القـــرار

ـــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان المميز عليه (المعترض) يطعن بالامر المرقم (129) الصادر بالعدد (2414) في 21/11/2011 المتضمن فصله من الوظيفة وذلك لقيامه بالامتناع عن اداء الواجب وحشد الاراء وقيامه بكتابه المطالعة المقدمة الى مدير الدائرة الادارية وجمع التواقيع عليها وجمع مفاتيح السيارات المخصصة لنقل الموظفين قاصداً الاضرار بالعمل بالامتناع عن اداء الواجب واحداث ارباك في سيرة لقيامه بالاحتفاظ بمفاتيح السيارات بعد اعادتها من مدير الدائرة الادارية والمالية وعدم تسليمها الى السوق قاصداً رفقها مع المطالعة التي اعدها واخذ التواقيع عليها وحسب ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة بالامر الاداري المرقم (116) الصادر بالعدد (4/2219) في 18/10/2011 وحيث ان (أ) من الفقرة (سابعاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 حددت شروط فرض عقوبة الفصل بمعاقبة (الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحــداها :1. التوبيــخ 2. انقاص الراتب 3.تنزيل الدرجة) وحيث ان هذه الشروط غير متوفرة في حالة المميز عليه (المعترض) كما ان عقوبة الفصل شديدة لاتتناسب مع الافعال المنسوبة اليه ، وحيث ان مجلس الانضباط  العام قد قرر بما له سلطة مقررة بالفقرة (اولاً) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة تخفيض العقوبة الى التوبيخ فيكون قراره هذا صحيح وموافق للقانون ، لذا قرر تصديق الحكم ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 11/ ذي الحجة/ 1433 هـ  الموافق 25/10/2012 م.

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)