قرار رقم 196/2013
قرار رقم 196/2013
668/انضباط /تمييز/2012
المميز :المدير العام للشركة العامة للسكك الحديد ـــ اضافة لوظيفته .
المميز عليها : ر ك ع .
اقامت المدعية (المميز عليها) ر ك ع الموظفة بعنوان مسؤولة الوحدة القانونية في دائرة سكك الحديد التابعة للمميز ـــ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها ان دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقم (847) في 21/2/2011 المتضمن توجيه عقوبة الانذار بحقها وذلك لتقصيرها في اداء واجباتها الوظيفية من خلال تحريك الشكوى الجزائية بحق الموظفين احمد رشيد وجمال عزت متجاوزه الوكالة الممنوحة لها وقد تظلم من الامر المطعون فيه ولم يتم الرد عليه . لذا طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكورة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ في 30/9/2012 وبعدد اضبارة (132/ج/2011) الغاء عقوبة الانذار المفروضة بحق المعترضة بالامر المرقم (847) في 21/2/2011. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 7/10/2012 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــــرار
ـــــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزيمقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان المعترضة (المميز عليها) تطعن بعقوبة الانذار المفروضة بحقها بموجب الامر الاداري المرقم (847) في 21/2/2011 لتقصيرها في واجباتها الوظيفية من خلال تحريك الشكوى الجزائية بحق موظفين تابعين لدائرتها دون ان يكون لهذا التحريك موافقة رسمية من المدير العام متجاوزة بذلك الوكالة الممنوحة لها حسب ماجاء في الاسباب الوارد ذكرها في الامر المذكور, اطلعت الهيئة العامة على الوكالة الصادرة بالعدد (1281) في 24/2/2009 الممنوحة للمعترضة من مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية والمخولة بموجبة القيام بكافة التصرفات القانونية لاقامة الدعوى والمرافعة فيها والترافع في الدعاوى التي تقام على الشركة بالاضافة الى الصلاحيات القانونية الاخرى ، وحيث ان منح مثل هذه الصلاحيات بموجب الوكالات للموظفين هو للدفاع عن حقوق دوائرهم وتمثيلها امام الجهات الاخرى وهذا لا يعني باي حال من الاحوال مباشرة تلك الصلاحيات بشكل مطلق دون اخذ موافقة مراجعهم والتشاور معهم واطلاعهم على مجريات القضية اول باول حفاظاً على تلك الحقوق ، يضاف الى ذلك فان قيام المعترضة بتحريك الدعوى الجزائية بحق موظفين تابعين لدائرتها دون استحصال الموافقات الاصولية بذلك يشكل مخالفة قانونية صريحة لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ويفرغه من محتواه اذ ان القانون المذكور وتحديداً بالمادة (10) منه رسم آلية في كيفية التحقيق مع الموظفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم بما فيها احالتهم الى المحاكم المختصة ان كان فعلهم يشكل جريمة نشأت عن وظيفتهم او تم ارتكابها لهم بصفتهم الرسمية بواسطة لجان تحقيقية مشكلة لهذا الغرض ، وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يلتزم بوجهة النظر القانونية هذه وقرر الغاء الامر المطعون فيه مما يجعل من الحكم المميز قد جانب الصواب ، لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى مجلس الانضباط العام واصدار القرار في ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً لنتيجته وصدر القرار بالاتفاق في 23/شعبان/1434هـ الموافق 1/7/2013م.