قرار رقم 2014/47
قرار رقم 2014/47
17/قضاء موظفين/تمييز/2014
المميز : وزير الدفاع ــ إضافة لوظيفته
المميز عليه : م . ل . ع . ال
أقام المعترض (المميز عليه) م. ل. ع. ال. الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأن المميز عليه ـــــ إضافة لوظيفته قد اصدر كتابه المرقم (1/6/2506) في 18/9/2012 المتضمن فرض عقوبة التوبيخ دون تشكيل لجنة تحقيقية وقد تظلم بتاريخ 24/9/2012 ورفض بتاريخ 27/9/2012 ولعدم الغاء العقوبة المذكورة ، لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء العقوبة ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 12/11/2013 وبعدد اضبارة 363/ج/2012 الغاء عقوبة التوبيخ ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 2/12/2013 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار :ــ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان المميز عليه (المعترض) يطعن بالامر المرقم (2506) في 18/9/2012 المتضمن عقوبة التوبيخ الذي اصدره المميز (المعترض عليه) /اإضافة لوظيفته وحيث ان فرض العقوبة وفقاً لاحكام الفقرة (أولاً) من المادة(10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 يكون بعد اجراء تحقيق اداري يسبق فرضها باعتبار ان ذلك التحقيق احد ضمانات التقاضي للموظف وحيث قد ثبت عدم اجراء تحقيق اداري مما يكون القرار يخالف القانون وحيث ان المحكمة قررت الغاء عقوبة التوبيخ المفروضة بالامر المذكور ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق فـي17/ربيع الثاني/1435 هـ الموافــق 17/2/2014 م .