آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم 2014/47

قرار رقم 2014/47                   

17/قضاء موظفين/تمييز/2014

 

المميز :  وزير الدفاع ــ إضافة لوظيفته

المميز عليه : م . ل . ع . ال

 

    أقام المعترض (المميز عليه) م. ل. ع. ال. الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأن المميز عليه ـــــ إضافة لوظيفته قد اصدر كتابه المرقم (1/6/2506) في 18/9/2012 المتضمن فرض عقوبة التوبيخ دون تشكيل لجنة تحقيقية وقد تظلم بتاريخ 24/9/2012 ورفض بتاريخ 27/9/2012 ولعدم الغاء العقوبة المذكورة ، لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء العقوبة ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 12/11/2013 وبعدد اضبارة 363/ج/2012 الغاء عقوبة التوبيخ ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 2/12/2013 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها.

القرار :ــ  لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان المميز عليه (المعترض) يطعن بالامر المرقم (2506) في 18/9/2012 المتضمن عقوبة التوبيخ الذي اصدره المميز (المعترض عليه) /اإضافة لوظيفته وحيث ان فرض العقوبة وفقاً لاحكام الفقرة (أولاً) من المادة(10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 يكون بعد اجراء تحقيق اداري يسبق فرضها باعتبار ان ذلك التحقيق احد ضمانات التقاضي للموظف وحيث قد ثبت عدم اجراء تحقيق اداري مما يكون القرار يخالف القانون وحيث ان المحكمة قررت الغاء عقوبة التوبيخ المفروضة بالامر المذكور ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق فـي17/ربيع الثاني/1435 هـ الموافــق 17/2/2014 م .

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)