قرار رقم  134/2014

 27/11/2014

 ــــ القــــــرار ــــ

تطلب مؤسسة الشهداء بكتابها المرقم بـــــ(ق/أ/1355) في 4/3/2014 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى جواز منح المستفيدين من ذوي الشهيد للحقوق المقررة لهم من بدل الوحدة السكنية في حالة وفاتهم بعد ترويج معاملاتهم وتأخر الصرف بسبب عدم تغطية التخصيصات المالية لدى المؤسسة .

ترى الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء بموجب كتابها اعلاه بان يتم اعتماد تاريخ ترويج المعاملة المتمثل بتسجيل الطلب للحصول على التعويض لدى المؤسسة في تثبيت استحقاق ذوي الشهيد لمستحقاتهم من المؤسسة وتصبح الحقوق دين بذمة المؤسسة يسلم الى ورثتهم الشرعيين بعد وفاتهم لكون التأخير في صرف الحقوق بسبب اجراءات لادخل لهم فيها .

ترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـــــ(48256) في 22/6/2014 بان يقاس على ما ورد بالفقرة (5) من المادة (16) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 التي نصت على (في حالة ايقاف صرف المرتب لاحد الفئات الواردة في الفقرة اعلاه او وفاته يعاد توزيع الحصة من المرتب على الفئات الباقية) .

حيث ان المادة (2) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 نصت على (يهدف قانون مؤسسة الشهداء الى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم) .

وحيث ان صدر المادة (5) من القانون المذكور انفاً نص على (يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة المذكورة انفاً عرف الشهيد بانه (كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم , بفعل من افعال النظام بشكل مباشر او بسبب السجن او التعذيب او تنجيتهما او بسبب عمليات الابادة الجماعية وضحايا الاسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الانسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري) .

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة عرف ذوو الشهيد وهو (الزوج , او الزوجات , والاولاد , الوالدان , الاخوة , والاخوات , واولاد الابن , واولاد البنت) .

وحيث ان البند (رابعاً) من المـــــــــادة (7) من القانون المذكور انفاً قضى بان تتألف لجنة خاصة من رئيس ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية , ومهمتها النظر في طلبات ذوي الشهداء الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون . 

وحيث ان الفقرة (1) من المادة (17) من القانون المذكور انفاً نصت على ان (يخصص لزوجة الشهيد واولاده وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية كما تخصص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والاشغال ووزارة الاسكان لتنفيذ ذلك باسرع وقت وان تكون الاولوية لهؤلاء على كل التخصيصات الاخرى) .

وحيث ان الفقرة (3) من المادة المذكورة انفاً نصت على (في حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار او الشقة او قطعة الارض فيدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد بحسب حصة كل منهم) .

وحيث ان المؤسسة في الحالة المستوضح عنها اصدرت قراراً بدفع قيمة بدل الوحدة السكنية لذوي الشهيد بناءً على طلبه , وفقاً للقانون .

وحيث ان تنفيذ القرار بتسديد قيمة الدار او الشقة او قطعة الارض هو اجراء قانوني لاحق لوجود القرار الصادر من اللجنة بدفع القيمة ومستقل عنه .

 وتأسيساً على ما تقدم من اسباب , يرى المجلس :ــــ

يسدد قيمة الدار او الشقة او قطعة الارض المقرر صرفها من مؤسسة الشهداء لذوي الشهيد في حالة وفاته الى ورثته وفقاً للقانون  .

 ــ المبدأ القانوني ــ

يسدد قيمة الدار او الشقة او قطعة الارض المقرر صرفها من مؤسسة الشهداء لذوي الشهيد في حالة وفاته الى ورثته وفقاً للقانون  .