قرار رقم 46/2014 

65/اداري ــــ ـتمييز/2013

المميز : مدير بلدية الهندية / اضافة لوظيفته

المميز عليها : ل. ع. ال.

اقامت المدعية (المميز عليها) ل. ع. ال. الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعية فيها ان المميز/ اضافة لوظيفته يعارضها في انجاز معاملة المخبز المشيد من قبلها على القطعة المرقمة (17/3م19) عبد عوينات بعدم منحها الموافقة اللازمة وقد احالت محكمة بداءة الهندية الدعوى الى محكمة القضاء الاداري التي قررت في جلسة 30/1/2012 احالة الدعوى الى هيئة تعيين المرجع لتحديد المحكمة المختصة بنظرها فاصدرت هيئة تعين المرجع قرارها برقم (8/تعين مرجع/2012) في 6/5/2012 القاضي باختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى . وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 29/4/2013 وبعدد اضبارة 524/ق/2011 الزام المدعى عليه منح المدعية الموافقة على انشاء المخبز على العقار المرقم (17/3م19) عبد عوينات . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً بلائحته المؤرخة 21/5/2013 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها .

القرار

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية تطعن بامتناع المدعى عليه (مدير بلدية الهندية / اضافة لوظيفته) من منحها الموافقة لانجاز المخبز المشيد على القطعة المرقمة (17/3م19عبد عوينات) , وحيث ان المدعية قد سلكت الطريق الاداري الذي رسمه القانون للحصول على اجازة تشييد المخبز موضوع الدعوى , وحيث ان بلدية كربلاء قد منحت المدعية الاجازة التي تمكنها من تشييد المخبز , وحيث ان خطأ الادارة في منح المدعية الاجازة خلافاً للضوابط والتعليمات لا ينبغي ان تتحمله المدعية سيما وانها اكتسبت حقاً في تلك الاجازة لا يجوز المساس به بعد مضي مدة تجاوزت خمس سنوات فاصبح محصناً من الألغاء  وحيث ان عدم موافقة المدعى عليه على منح المدعية الموافقة البيئية بعد مرور هذه المدة يعد اخلالاً بمبدأ استقرار المعاملات ويربك العمل الاداري , وحيث ان محكمة القضاء الاداري قد التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة , لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز الرسم التمييزي , وصدر القرار بالاتفاق في 26/صفر/1435هـ الموافق 30/12/2013 م  .