قرار رقم 36/2014
قرار رقم 36/2014
990/قضاء موظفين/تمييز/2014
المميز : رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات / إضافة لوظيفته
المميز عليه : أ. ع. ال. ع. ع.
أقام المدعي (المميز عليه) أ. ع. ال. ع. ع. الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها ان المدعى عليه (المميز) إضافة لوظيفته اصدر الامر الاداري المرقم (1994/9715) في 12/12/2013 المتضمن اقالته من الوظيفة بحجة انقطاعه عن الدوام الرسمي لمدة تزيد على عشرة ايام ويدعي بعدم قانونية الامر وانه قدم تقرير طبي مما يؤيد وجود العذر المشروع والصادر من (مستشفى مدينة الصدر الطبية) المرقم (7684) في 17/11/2013 ، لذا طلب دعوة المميز (المدعى عليه) للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري اعلاه واعادته الى الوظيفة ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 13/7/2014 وبعدد اضبارة (82/م/2014) الغاء الامر الاداري المرقم (9715) في 12/12/2013 واعادة المدعي (المميز عليه) الى وظيفته ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 5/8/2014 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار :ــ
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجُد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك ان المميز عليه ( المدعي ) يطعن بالامر الاداري المرقم ( 9715 ) في 12/12/2013 المتضمن اعتباره مستقيلا" بسبب انقطاعه عن الدوام الرسمي لمدة تزيد على ( 10 ) ايام ، ومن خلال الاطلاع على اوليات الدعوى وجدت المحكمة الادارية العليا ان المميز عليه (المدعي) كان قد انقطع عن الدوام الرسمي بتاريخ 20/10/2013 وحضر الى دائرته بتاريخ 30/10/2013 ووقع على سجل الحضور وغادر مقر عمله دون اذن من رئيسه في العمل ودون حصوله على اجازة رسمية وقد اعتبر يوم 30/10/2013 يوم غياب له حسب ما ورد بالمذكرة الداخلية لمكتب النجف المرقمة (830) في 7/11/2013 ، وحيث ان توقيع الموظف على سجل الحضور دون مباشرة اعمال وظيفته لا يعد مباشرة في الوظيفة ترتب عليها الاثار القانونية للمباشرة من استحقاق الراتب وقطع مدة الغياب عن الدوام الرسمي ، وحيث ان محكمة قضاء قضت بالغاء الامر المطعون فيه قبل التحقق من مباشرة المميز عليه ( المدعي ) باعماله وظيفته فعلا ومغادرته مقر دائرته اثناء وقت الدوام بدون موافقة اصولية ، لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمة قضاء الموظفين للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/ربيع الاول/ 1436 هـ الموافق 22/1/2015 م
المبدأ القانوني
ان توقيع الموظف على سجل الحضور دون مباشرته اعمال وظيفته لا يعد مباشرة في الوظيفة ترتب عليها الاثار القانونية للمباشرة من استحقاق الراتب وقطع مدة الغياب عن الدوام الرسمي .