قرار رقم 173/2014
216
173/2014 قضاء موظفين/تمييز
المميز : ص .ص
المميز عليه : وزير الكهرباء / إضافة لوظيفته
أقام المدعي (المميز) ص .ص الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأن المدعى عليه (المميز عليه)/إضافة لوظيفته اصدر الامر الاداري المرقم (2617) في 26/6/2012 المتضمن فصله من الوظيفة لصدور الحكم بحبسه لمدة سنة واحدة استناداً لاحكام المادة (316) عقوبات فقدم طلباً لغرض اعادته الى الوظيفة فرفض طلبه بالكتاب المرقم (5765) في 12/5/2013 المتضمن رفض طلبه باعادته الى الوظيفة ، لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادته الى الوظيفة والغاء الكتاب المرقم (5715)في 12/5/2013 ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 10/10/2013 وبعدد اضبارة (527/م/2013) رد الدعوى لعدم وجود سند لها من القانون ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 6/11/2013 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار :ــ
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز (المعترض) ادعى في عريضة دعواه بأن تم الحكم عليه من محكمة جنايات بابل بالحبس البسيط لمدة سنة وفق المادة (316) من قانون العقوبات ، بالدعوى المرقمة (536/ج/2012) وقررت دائرته فصله من الوظيفة بموجب الامر الاداري المرقم (444) في 4/5/2013 . وبعد انهائه مدة الحكم رفضت المديرية العامة لتوزيع كهرباء بابل بكتابها المرقم (6256) في 7/5/2013 قبول مباشرته بالوظيفة . لذا طلب الحكم باعادته الى الوظيفة . فقررت محكمة قضاء الموظفين في حكمها المميز رد دعوى المدعي للاسباب التي استندت اليها في الحكم وفحواها عدم جواز اعادة الموظف الى الوظيفة لان الجريمة المحكوم عنها مخلة بالشرف وجدت المحكمة الادارية العليا بأن الثابت في اوراق الدعوى ان محكمة جنايات بابل /الهيئة الاولى ، حكمت على المدعي بالحبس البسيط لمدة سنة استناداً الى احكام المادة (316) من قانون العقوبات بالدعوى المرقمة (536/ج/2012) بتاريخ 8/5/2012 وبعد ان انهى المدعي محكوميته طلب من دائرته المباشرة بالوظيفة ، فلم تمانع قدر تعلق الامر بها وأيدت الحاجة الى خدماته ، لكن المديرية العامة لتوزيع كهرباء بابل قررت بكتابها المرقم (6256) في 7/5/2013 عدم قبول التحاقه بالوظيفة . ترى المحكمة الادارية العليا بأنه من الواجب على الادارة في حالة الحكم على الموظف بعقوبة الحبس لمدة سنة عن جريمة اختلاس وفق المادة (316) من قانون العقوبات ، ان تعزله من الوظيفة . ذلك ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (18) لسنة 1993 نص على ان (الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز اعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام) مما يعني ان عقوبة العزل هي عقوبة تبعية تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم . وبذلك لا يجوزاعادة الموظف المحكوم عن جريمة اختلاس الى الوظيفة وحيث ان المدعي طلب في دعواه الحكم باعادته الى الوظيفة ورفضـــت دائرته ذلك فأن قرار الدائرة بالرفض صحيح ، مما يتعين رد دعوى المدعي . اما ما ذهبت اليه محكمة قضاء الموظفين في معرض تسبيبها الحكم المميز من ان الجريمة المحكوم عنها المدعي الاختلاس وهي من الجرائم المخلة بالشرف التي تستوجب انهاء خدمة الموظف فهو غير صحيح ، اذ لا يوجد في القانون نص يقرر انهاء خدمة الموظف عند الحكم عليه عن جريمة مخلة بالشرف ، انما هناك حالة اذا حكم على الموظف عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية وهو ما منصوص عليه في المادة (8/ثامناً/ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991. وحيث ان الحكم من حيث الاساس صحيحاً وموافقاً للقانون بانتهاءه الى رد دعوى المدعي ، لذا قررت المحكمة الادارية العليا تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعون التمييزية وتحميل المدعي رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 1/رمضان/1436هـ الموافق 18/6/2015م
المبدأ القانوني
الحكم على الموظف عن جريمة اختلاس يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة