آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

قرار رقم

15/إداري/تمييز/2014

المميز :  وزير الدفاع / إضافة لوظيفته

المميز عليه : ج .ك

أقام المدعي (المميز عليه) ج .ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012 بدون مسوغ قانوني وانه تظلم في 12/5/2013 ورفض التظلم ، لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بصرف رواتبه للفترة اعلاه ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 18/12/2013 وبعدد اضبارة (223/ق/2013) الزام المدعى عليه /إضافة لوظيفته بصرف رواتب المدعي للفترة 1/8/2011 لغاية 3/4/2012 ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 5/1/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــــــــرار:ــ

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز عليه (المدعي) يطعن بالامر المرقم (14633) في 30/5/2013 والمتضمن رد التظلم المقدم من قبله في شأن مطالبته بالرواتب ما بين فترة احالته الى التقاعد حيث ورد في الفقرة (3) منه لم تظهر رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 3/4/2012 كونه مؤشر متقاعد /سن قانوني بموجب كتاب ادارة المراتب المرقم (17879) في 9/8/2011 لاحظت المحكمة ان المميز عليه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (579) في 30/7/2011 حسب مابينه وكيل المميز في لائحته المؤرخة في 8/12/2013 ومرفقاتها كتاب دائرة المستشار القانوني العام بالعدد(2942/17419) في 15/9/2013 ومديرية الرواتب المرقم (24028) في 18/1/2013 بان المميز عليه لا يستحق كونه مؤشر (سن قانوني) كما لوحظ ان الاوليات التي تخص تقاعد المميز عليه انه من مواليد 1951 ومشمول بالفصل السياسي ومحال بموجب الامر الوزاري المذكور آنفاً وتم حذف اسمه من مرفقات الامر بموجب كتاب المميزالمرقـــــــــــم(18103) في 2/4/2012 كما ان مطالعة القسم القانوني / مكتب المشاور القانوني بالعدد (396) في 21/ت1/2013 تشير بانه يستحق رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 3/4/2012 كون احالته حصلت خطأ ، وحيث ان احالة المميز عليه للتقاعد قد حصلت بخطأ من المميز في الوقت الذي كان فيه مهيئاً للعمل وان احالته الى التقاعد كانت خارجة عن ارادته كما ان الموظف لا يتحمل اخطاء دائرته ، وحيث ان محكمة القضاء الاداري في الحكم المميز قد التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضت بالزام المميز بصرف رواتب المميز عليه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 3/4/2012  لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30/ربيع الاول/1436 ه الموافق 22/1/2015 م 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)

قرار رقم 137/2014

اقام المدعيان (المميزان) ج. م و.ع .ش الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان الجهات التنفيذية التي اوكل اليها تنفيذ قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2003 قامت باعداد قوائم باسماء الاشخاص الذي ينطبق عليهم القرار وقد درج اسم والدهما بدون سند قانوني وذلك لان قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2008 نص على (حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المسؤولين في النظام السابق