قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014
قرار رقم
15/إداري/تمييز/2014
المميز : وزير الدفاع / إضافة لوظيفته
المميز عليه : ج .ك
أقام المدعي (المميز عليه) ج .ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012 بدون مسوغ قانوني وانه تظلم في 12/5/2013 ورفض التظلم ، لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بصرف رواتبه للفترة اعلاه ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 18/12/2013 وبعدد اضبارة (223/ق/2013) الزام المدعى عليه /إضافة لوظيفته بصرف رواتب المدعي للفترة 1/8/2011 لغاية 3/4/2012 ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 5/1/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــــــــرار:ــ
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز عليه (المدعي) يطعن بالامر المرقم (14633) في 30/5/2013 والمتضمن رد التظلم المقدم من قبله في شأن مطالبته بالرواتب ما بين فترة احالته الى التقاعد حيث ورد في الفقرة (3) منه لم تظهر رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 3/4/2012 كونه مؤشر متقاعد /سن قانوني بموجب كتاب ادارة المراتب المرقم (17879) في 9/8/2011 لاحظت المحكمة ان المميز عليه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (579) في 30/7/2011 حسب مابينه وكيل المميز في لائحته المؤرخة في 8/12/2013 ومرفقاتها كتاب دائرة المستشار القانوني العام بالعدد(2942/17419) في 15/9/2013 ومديرية الرواتب المرقم (24028) في 18/1/2013 بان المميز عليه لا يستحق كونه مؤشر (سن قانوني) كما لوحظ ان الاوليات التي تخص تقاعد المميز عليه انه من مواليد 1951 ومشمول بالفصل السياسي ومحال بموجب الامر الوزاري المذكور آنفاً وتم حذف اسمه من مرفقات الامر بموجب كتاب المميزالمرقـــــــــــم(18103) في 2/4/2012 كما ان مطالعة القسم القانوني / مكتب المشاور القانوني بالعدد (396) في 21/ت1/2013 تشير بانه يستحق رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 3/4/2012 كون احالته حصلت خطأ ، وحيث ان احالة المميز عليه للتقاعد قد حصلت بخطأ من المميز في الوقت الذي كان فيه مهيئاً للعمل وان احالته الى التقاعد كانت خارجة عن ارادته كما ان الموظف لا يتحمل اخطاء دائرته ، وحيث ان محكمة القضاء الاداري في الحكم المميز قد التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضت بالزام المميز بصرف رواتب المميز عليه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 3/4/2012 لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30/ربيع الاول/1436 ه الموافق 22/1/2015 م