قرار رقم

103/2015

16/9/2015

                                            ـــ القــــــرار ـــ

تطلب وزارة التخطيط بكتابها المرقم بــــ(4/5/2386) في 3/2/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظفين الحاصلين على الشهادة داخل العراق مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ المباشرة او اعتباراً من تاريخ صدور الامر بالمنح بعد مباشرتهم اعمال وظيفتهم .

ترى الدائرة القانونية في وزارة التخطيط بكتابها المذكور انفاً ان الموظف يستحق المخصصات بعد ورود صحة الصدور ولكن بأثر رجعي من تاريخ المباشرة , اما اذا وردت بعدم التأييد على صحة الصدور فيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموظف .

ترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـــــ(803/31/26224) في 7/4/2015 ان منح مخصصات الشهادة يكون من تاريخ صحة الصدور وان الاوامر الوزارية او الادارية التي يترتب عليها صرف مبالغ بصورة مباشرة او غير مباشرة وتحت اي مسمى تنفذ من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي لعدم رجعية الاوامر الادارية .

وترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم بــــ(ق/3/1/850) في 15/3/2015 ان تاريخ استحقاق الامتيازات المترتبة للموظف بعد تقييم شهادته يكون اعتباراً من تاريخ مباشرته الوظيفة حيث ان قرار تقييم الشهادة هو كاشف وليس منشأ لها وان معاملة التقييم هي اجراء اداري قد يتأخر لظروف لادخل للموظف فيها وان هذا الرأي هو المعتمد في تشكيلات الوزارات حيث ان البند (اولاً) من المادة (11) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 قضى بمنح مخصصات الشهادة وفق النسب المحددة فيه وحيث يتطلب لاعتماد شهادة الموظف الحاصل عليها داخل العراق صدور الامر الجامعي للموظف ومباشرته اعمال وظيفته وحيث ان الامر الاداري بمنح المخصصات والامتيازات الناتجة عن الشهادة يعد امراً ادارياً كاشفاً.

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ــــ

يستحق الموظف مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ مباشرته بالوظيفة بعد صدور الامر الجامعي بحصوله على الشهادة الدراسية ــــ انتهى ــــ .

                                         ـــ المبدأ القانوني ـــ

يستحق الموظف مخصصات الشهادة اعتباراً من تاريخ مباشرته بالوظيفة بعد صدور الامر الجامعي بحصوله على الشهادة الدراسية .