قرار رقم 118/2015
قرار رقم
118/2015
9/11/2015
ـــ القــــــرار ـــ
تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (ق/3/1/2030) في 14/6/2015 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما يأتي :ـــــ
أولاً:ــــــــ جـــواز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمـــــــة الجامعية.
حيث ان البند (ثانياً) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 نص على (يمنح الموظفون الاداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الراتب).
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (18) من القانون المذكور آنفاً قضى بأن تطبق أحكام الامر التشريعي رقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
وحيث ان المادة (1) من الامر التشريعي رقم (6) لسنة 2005 نصت على (... 1ـ يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مائة من المائة من راتبه وينظم منح هذه المخصصات بتعليمات يصدرها الوزير . 2 ـ لا تحجب المخصصات المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة مكافأت الاستشارات الفنية للمؤسسات والتأليف والانتاج العلمي والفني الممنوحة بموجب القانون. 3 ـ تحجب المخصصات المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة المخصصات المهنية التي يستحقها موظف الخدمة الجامعية لقاء تفرغه وانصرافه التام لعمله التربوي والعلمي) .
وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة (1) عرف موظف الخدمة الجامعية بأنه (كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية او العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ...).
وحيث يستنتج من نص (3) من الامر المذكور آنفاً بأن مخصصات الخدمة الجامعية التي تحجب المخصصات المهنية هي المخصصات الممنوحة الى موظف الخدمة الجامعية المتفرغ للعمل التربوي والعلمي بصورة تامة .
وحيث ان مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة الى الموظفين الاداريين بموجب البند (ثانياً) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية تمثل مخصصات ممنوحة بنص خاص في القانون ولا يطبق نص الفقرة (1) من الامر التشريعي المذكور آنفاً إزاءها .
وحيث ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/2/1/45/29586) في 13/11/2008 تضمن منح مخصصات خطورة مهنية للموظفين القانونيين بنسبة(20% ــــــــ 30%) استناداً الى احكام المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
وحيث ان الموظف القانوني غير متفرغ للعمل التربوي او العلمي .
وتاسيسا" على ما تقدم من اسباب يرى المجلس:
يجوز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمة الجامعية .
ثانياً:ـــ مدى جواز الجمع بين المخصصات الهندسية الممنوحة للمهندسين ومخصصات الخدمة الجامعية.
حيث ان قرار مجلس الوزراء رقم (233) لسنة 2008 نص على (تعديل مخصصات المهندسين العاملين في دوائر الدولة كافــــــــــــــــة ، ممن يمارسون عمـــــــلاً هندسياً ، وذلك اعتبارا مـــــــــــــــن تاريخ 1/7/2009 على ان لا يتجاوز مجمــــــوع المخصصات الممنوحــــــــــــــة عن (200%) حسب القانون وكما يأتي:
1ـ منح مخصصات هندسية بمقدار (35%) من الراتب للعاملين في مراكز الوزارات والادارات .
2ـ منح مخصصات هندسية بمقدار (50%) من الراتب للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات .
وحيث ان قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً لم يتضمن ما يمنع الجمع بين المخصصات الهندسية الممنوحة بموجبه واية مخصصات اخرى .
وحيث ان المخصصات المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً تسمى مخصصات هندسية، بينما المخصصات المستوضح عنها هي مخصصات خدمة جامعية مما يعنى اختلاف المسمى والسبب الذي منحت من اجله المخصصات في كلتا الحالتين .
وتاسيسا" على ما تقدم من اسباب يرى المجلس
لا تعارض بين شمول المهندسين الذين يتقاضون المخصصات الهندسية والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية ــ انتهى ــ
ـــ المبدأ القانوني ـــ
اولاً:ـ يجوز الجمع بين مخصصات الخطورة الممنوحة للموظف القانوني ومخصصات الخدمة الجامعية
ثانياً:ـ لا تعارض بين شمول المهندسين الذين يتقاضون المخصصات الهندسية والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية