قرار رقم 107/2012
ـــــ القــــــــــرار ـــــ
تطلب وزارة الثقافة بكتابها المرقم بـ(14292) في 27/7/2011 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مفهوم الحالات الاخرى الواردة في نص البند (خامساً) من المادة (15) من قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 .
ترى وزارة الثقافة بكتابها المذكر آنفاً بأن مفهوم الحالات الاخرى المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (15) من قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 يدخل من ضمنها مفهوم عدم التقصير وعليه يضمن الموظف ثلاثة اضعاف قيمة السلاح المفقود وقت الفقدان .
وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـــــ(803/43/64432) في 13/10/2011 ان التضمين بـ(5) خمسة اضعاف القيمة يكون في حالة فقدان الاسلحة او الاعتدة وما عداها يكون بـ(3) ثلاثة اضعاف .
وترى وزارة الداخلية بكتابها المرقم بـ(أ س/12656) في 21/11/2011 ان مفهوم الحالات الاخرى المذكورة في نص المادة (15/خامساً) من قانون الاسلحة يتضمن حالات الفقدان الناتجة عن الاهمال والتي يتم اثباتها بموجب لجنة تحقيقية تشكل لهذا الغرض .
حيث ان البند (ثالثاً) من المادة (15) من قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 قضت بجواز اعارة الاسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة وفق احكام القانون .
وحيث ان البند (رابعاً) من المادة المذكورة آنفاً نص على أن (لوزير الداخلية اعارة الاسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة ، وتسترجع منهم عند زوال الاسباب المبررة لذلك).
وحيث ان المادة (857) من القانون المدني نصت على ان (العارية امانة في يد المستعير فان هلكت او ضاعت او نقضت قيمتها بلا تعد منه ولاتقصير لايلزمه الضمان).
وحيث ان البند (خامساً) من المادة (15) من قانون الاسلحة نص على (يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين (ثالثاً ورابعاً) من هذه المادة خمسة اضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثلاثة اضعاف قيمته في الاحوال الاخرى.....) .
وحيث ان النص على تضمين من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب القانون (5) خمسة اضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه ، يشمل حكمه من باب اولى من يفقد السلاح الناري او عتاده بتعد منه.
وحيث ان المادة المذكورة أنفاً أوردت من غير التقصير الموجب للتضمين حالات اخرى لاتتجاوز حتما نطاق الخطأ .
وحيث ان التفاوت بين مقدار التعويض الناتج عن التقصير والحالات الاخرى يعني بان الحالات الاخرى أقل جسامة من التقصير .
وحيث ان قصد المشرع بالتقصير هو الخطأ الجسيم.
وحيث ان الخطأ غير الجسيم يستوجب التضمين عن فقدان السلاح او الاعتدة وينتفي بانتفائه.
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ
ان المقصود بالحــالات الاخرى المنصوص عليها في البنــــد (خامساً) من المادة (15) مـن قانون الاسلحـــة رقـم (13) لسنــــــــــة 1992 هي الحالات التي ترجــــــــع الى الخطأ غير الجسيم .
ــــ المبــدأ القانـونـــي ـــــ
ان المقصود بالحالات الاخرى المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (15) من قانون الاسلحة رقم (13) لسنة 1992 هي الحالات التي ترجع الى الخطأ غير الجسيم .
