قرار رقم 296 /2012
رقم القرار 296 /2012
المدعــــــــــي/ ي. و. مر
المدعى عليه / مدير بلدية بعقوبة / اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي / ش. ح. ع
ادعى المدعي امام محكمة القضاء الاداري بعريضة دعواه المسجلة بتاريخ 28/8/2012 بأنه في سنة 2000 خصصت له قطعة الارض المرقمة (2 / 308) مقاطعة / 10 خانقين عندما كان شرطياً بموجب القرار (117) لسنة / 2000 وحسب مسقط رأسه في خانقين ويدعي ترويجه للمعاملة لغاية 9/4/2003 دون امكانية التسجيل , ويطلب دعوة المدعى عليه / اضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بتسجيل القطعة المذكورة بأسمه أو تخصيص قطعة بدلاً عنها دعت المحكمة طرفي الدعوى للمرافعة فحضرا ومن سير المرافعة الحضورية والعلنية والاطلاع على مستنــدات الدعـــوى وتبـــادل الدفوع بين الطرفين والاستماع الى اقوالهمــــا , تم افهام ختام المرافعـــــة لاصدار القـــــرار :
القـــــرار /
لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة ان المدعي يطعن في رفض المدعى عليه اضافة لوظيفته تسجيل قطعة الارض الذي يدعي تخصيصها له ويعد ذلك قراراً سلبياً حيث سطر على اصل تظلمه المؤرخ في 16/7/2012 والمسجل واردة برقم (3723) في 16/7/2012 وانه اقام دعواه في 28/8/2012 فتكون الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية البالغة (ستين) يوماً المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (ثانياً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 قرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر على موضوع الدعوى وجدت المحكمة ان المدعي قدم طلب بتسجيل قطعة الارض المرقمة (2/308) مقاطعة /10 خانقين الى مدير بلديات ديالى المسجل واردة برقم (36868) في 15/7/2012 وقد تظلم لدى مدير بلديات ديالى بتاريخ 16/7/2012 وانه اقام دعواه على مدير بلدية بعقوبة وحيث ان قطعة الارض المذكورة تقع ضمن اعمال مديرية بلدية خانقين وحيث ان التظلم مقدم الى مدير بلديات ديالى والدعوى ضد مدير بلدية بعقوبة فان الخصومة تكون والحالة المذكورة غير متوجهه حيــث اشترطت الفقـــرة (و) من البنـــد (ثانيـاً) من المادة (7) من قانون مجلس شـــورى الـدولة رقم 65 لسنة 1979 ((ان يتظلـــم صاحـب الطعــن لـــدى الجهة الادارية المختصة )) لذا قرر بالاتفاق رد دعوى المدعي شكلاً لعدم توجه الخصومة وتحميل المدعي المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته مبلغاً قدره (10000) عشرة الاف دينار وصدر الحكم استناداً لاحكام المواد (156) و (161) و (166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 حكماً حضوريـــاً قابـــلاً للتمييـــز أمام المحكمـــة الاتحاديـــة العليــــا وافهــم علنـــاً فـي 21/ 11 /2012
