آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
93/انضباط /تمييز/ 2012

   93/انضباط /تمييز/ 2012

المميزة : س. ص. ح .

المميز عليه : وزير الكهرباء ـــ اضافة لوظيفته .

اقامت المدعية (المميزة) س. ص. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها ان دائرتها اصدرت الامر الوزاري المرقم (2723) في 31/1/2008 المتضمن تعيينها على الملاك الدائم ثم اصدر الامر الوزاري المرقم (4903) في 21/2/2008 المتضمن ايقاف اجراءات تعين المدعية حتى اشعار اخر وقد تظلمت لدى المميز عليه بتاريخ 25/9/2011 الا انه لم يتم الاجابة على التظلم. لذا طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باصدار القرار المناسب . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/1/2012 وبعدد اضبارة (1185/م/2011) رد الدعوى استناداً الى الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور تصدت لها تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة 12/2/2012 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها .

القـــرار

ـــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعية (المميزة) تطعن بالامر الوزاري الصادر من المدعي عليه (المميز عليه) اضافة لوظيفته المتضمن ايقاف اجراءات تعيين المدعية الى اشعار اخر المرقم (4903) في 21/2/2008 وحيث ان المميزة تظلمت من الامر محل الطعن بتاريخ 25/9/2011 وانها اقامت الدعوى بتاريخ 23/10/2011 وحيث ان الامر المطعون فيه لايستوجب التظلم منه قبل اقامة الدعوى وانه دلالة على العلم اليقيني بالامر محل الطعن عليه تكون دعوى المدعية المدعية مقامة خارج المدة القانونية المنصوص في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 البالغة ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ بالامر محل الطعن وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر المتقدمة وقضى برد الدعوى لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في  11/جمادى الاخر/1433 هـ الموافق 3/5/2012م. 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)