93/انضباط /تمييز/ 2012
المميز عليه : وزير الكهرباء ـــ اضافة لوظيفته .
93/انضباط /تمييز/ 2012
المميزة : س. ص. ح .
المميز عليه : وزير الكهرباء ـــ اضافة لوظيفته .
اقامت المدعية (المميزة) س. ص. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها ان دائرتها اصدرت الامر الوزاري المرقم (2723) في 31/1/2008 المتضمن تعيينها على الملاك الدائم ثم اصدر الامر الوزاري المرقم (4903) في 21/2/2008 المتضمن ايقاف اجراءات تعين المدعية حتى اشعار اخر وقد تظلمت لدى المميز عليه بتاريخ 25/9/2011 الا انه لم يتم الاجابة على التظلم. لذا طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باصدار القرار المناسب . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/1/2012 وبعدد اضبارة (1185/م/2011) رد الدعوى استناداً الى الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور تصدت لها تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة 12/2/2012 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها .
القـــرار
ـــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعية (المميزة) تطعن بالامر الوزاري الصادر من المدعي عليه (المميز عليه) اضافة لوظيفته المتضمن ايقاف اجراءات تعيين المدعية الى اشعار اخر المرقم (4903) في 21/2/2008 وحيث ان المميزة تظلمت من الامر محل الطعن بتاريخ 25/9/2011 وانها اقامت الدعوى بتاريخ 23/10/2011 وحيث ان الامر المطعون فيه لايستوجب التظلم منه قبل اقامة الدعوى وانه دلالة على العلم اليقيني بالامر محل الطعن عليه تكون دعوى المدعية المدعية مقامة خارج المدة القانونية المنصوص في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 البالغة ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ بالامر محل الطعن وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر المتقدمة وقضى برد الدعوى لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/جمادى الاخر/1433 هـ الموافق 3/5/2012م.