آخر الأخبار
وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يستقبل المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان...   ><   صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...
مفتش العدل: الحبس ثلاث سنوات لموظفة في عقاري الاعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها

أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد عن إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات بحق (س.أ.أ) الموظفة في مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية.
وقال القاضي محمد، أن المدانة أصدرت صورة قيد لعقار تعود ملكيته لوزارة المالية لصالح إحدى المواطنات، ولم تقم بالتحقق من عائديته عن طريق مطابقة الإضبارة مع السجلات العقارية عند إجراء أي تصرف عقاري.
وأضاف المفتش العام، أن هذا الإجراء تسبب بضرر جسيم بمصالح الجهة التي تعمل فيها والمتمثل بوضع إشارة عدم التصرف على عقار عائد لوزارة المالية.
وأشار الى أن المحكمة أصدرت قرارها إستناداً الى الأدلة المتحصلة في هذه القضية والمتمثلة باعتراف المتهمة، وإفادة الممثل القانوني الذي طلب الشكوى، وقرينة التحقيق الإداري الثابت فيه مقصرية المتهمة، إضافة الى هروبها، وحكمت عليها بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات .
ولفت القاضي محمد الى أن القرار تضمن إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وإصدار أمر قبض بحق المدانة، ووضع الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنعها من السفر.

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل