قرار رقم 222 /2013
222/2013
221/انضباط ـ تمييز/2013
المميز : امين بغداد ــ اضافة لوظيفته
المميز عليه : ع. ح. ع. ا.
اقام المدعي (المميز عليه ) ع. ح. ع. ا الموظف بعنوان مدير في مكتب المفتش العام التابعة لامانة بغداد الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها انه موظف بعنوان مدير في ديوان الوقف الشيعي نقل خدماته الى مكتب المفتش العام في امانة بغداد بدون الدرجة والتخصص المالي وتم منحه الدرجة الخامسة ( ر. ملاحظين) بموجب الامر المرقم (2396) في 10/5/2012 علماً ان عنوانه السابق قبل النقل ( مدير / الدرجة الثالثة / مرحلة 5 ) ، لذا طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم باعادته الى عنوانه السابق ، وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 24/2/2013 وبعدد اضبارة (858/م/2012) الغاء قرار المدعى عليه ــ اضافة لوظيفته المرقم (96) في 10/5/2012 واعادة المدعي الى درجته الوظيفية التي كان عليها قبل النقل وهي الثالثة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 24/3/2013 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــــرار
ـــــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز عليه (المدعي) ادعى في عريضة دعواه بأن تم نقل خدماته من مكتب المفتش العام في ديوان الوقف الشيعي الى مكتب المفتش العام في أمانة بغداد بدون الدرجة والتخصيص المالي وباشر الوظيفه بناء على ذلك وبعنوانه الوظيفي المنقول به (مدير) في الدرجة الثالثة المرتبة الخامسة . بعد ذلك شكل المفتش العام لجنة لتحديد العنوان الوظيفي (للمميز عليه) وقد اوصت بأعادة تسكينه بعنوان (رئيس ملاحظين) الواقع في الدرجة الخامسة . ويطعن في هذا التسكين طالبا" إعادته الى عنوانه الوظيفي (مدير) . وجدت الهيئة العامة بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ، ذلك ان نقل الموظف من دائرة الى اخرى دون الدرجة والتخصيص المالي لا يعني تجريده من عنوانه الوظيفي واعادة تسكينه من جديد ، انما تعني عدم نقل العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف في ملاك دائرته المنقول منها الى ملاك الدائرة المنقول اليها بطريق الحذف والاستحداث بحيث يشغر هذا العنوان بعد خروج الموظف منه بنقله . ويفترض في هذه الحالة ان يكون لدى الدائرة المنقول اليها وظيفة شاغرة تقابل العنوان الوظيفي للموظف المنقول .فأذا كان الموظف منقول بعنوان (مدير) يسكن في الدائرة المنقول اليها بهذا العنوان ولا يجوز أعادة تسكينه طالما كان تعيينه و ترفيعاته التي اكتسبها أنتقالا" الى هذا العنوان تسمح بذلك . حيث يتبين من اوراق الدعوى بأن المميز عليه (المدعي) تعين في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بعنوان (مدير مكتب) فـــي ظل نفاذ أمـر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003. الذي اجاز في القسم (6) منه تعيين الموظف بناء على مؤهلاته ولم يقيد الادارة بالربط بين الشهادة والدرجة الوظيفية عند التعيين . فلا يجوز المساس فيه عند الغاء هذا الامر وصدور قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 الذي اعتمد غير الاسس المتبعة في التعيين او الترفيع التي كانت سائدة في ظل الامر المذكور . وحيث ان مجلس الأنضباط قد راعى في حكمه المميز ماتقدم من نظر فأصدر حكمه المميز بالغاء الامر المطعون فيه واعادة الموظف الى وظيفته لذا يكون قراره صحيحا". قررت الهيئة تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاكثرية في 1/رمضان/1434هـ الموافق 10/7/2013م.