آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
قرار رقم  222 /2013

222/2013                                                                                       

221/انضباط ـ تمييز/2013

 

المميز : امين بغداد ــ اضافة لوظيفته

المميز عليه : ع. ح. ع. ا.

اقام المدعي (المميز عليه ) ع. ح. ع. ا الموظف بعنوان مدير في مكتب المفتش العام التابعة لامانة بغداد الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها انه موظف بعنوان مدير في ديوان الوقف الشيعي نقل خدماته الى مكتب المفتش العام في امانة بغداد بدون الدرجة والتخصص المالي وتم منحه الدرجة الخامسة ( ر. ملاحظين) بموجب الامر المرقم (2396) في 10/5/2012 علماً ان عنوانه السابق قبل النقل ( مدير / الدرجة الثالثة / مرحلة 5 ) ، لذا طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم باعادته الى عنوانه السابق ، وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 24/2/2013 وبعدد اضبارة (858/م/2012) الغاء قرار المدعى عليه ــ اضافة لوظيفته المرقم (96) في 10/5/2012 واعادة المدعي الى درجته الوظيفية التي كان عليها قبل النقل وهي الثالثة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 24/3/2013 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــــرار

ـــــــــــــ  لدى التدقيق والمداولة من  الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا"  . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز عليه (المدعي) ادعى في عريضة دعواه بأن تم نقل خدماته من مكتب المفتش العام في ديوان الوقف الشيعي الى مكتب المفتش العام في أمانة بغداد بدون الدرجة والتخصيص المالي وباشر الوظيفه بناء على ذلك وبعنوانه الوظيفي المنقول به (مدير) في الدرجة الثالثة المرتبة الخامسة . بعد ذلك شكل المفتش العام لجنة لتحديد العنوان الوظيفي (للمميز عليه) وقد اوصت بأعادة تسكينه بعنوان (رئيس ملاحظين) الواقع في الدرجة الخامسة . ويطعن في هذا التسكين طالبا" إعادته الى عنوانه الوظيفي (مدير) . وجدت الهيئة العامة بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ، ذلك ان نقل الموظف من دائرة الى اخرى دون الدرجة والتخصيص المالي لا يعني تجريده من عنوانه الوظيفي واعادة تسكينه من جديد ، انما تعني عدم نقل العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف في ملاك دائرته المنقول منها الى ملاك الدائرة المنقول اليها بطريق الحذف والاستحداث بحيث يشغر هذا العنوان بعد خروج الموظف منه بنقله . ويفترض في هذه الحالة ان يكون لدى الدائرة المنقول اليها وظيفة شاغرة تقابل العنوان الوظيفي للموظف المنقول .فأذا كان الموظف منقول بعنوان (مدير) يسكن في الدائرة المنقول اليها بهذا العنوان ولا يجوز أعادة تسكينه طالما كان تعيينه و ترفيعاته التي اكتسبها أنتقالا" الى هذا العنوان   تسمح بذلك . حيث يتبين من اوراق الدعوى بأن المميز عليه (المدعي) تعين في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بعنوان (مدير مكتب) فـــي ظل نفاذ أمـر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003. الذي اجاز في القسم (6) منه تعيين الموظف بناء على مؤهلاته ولم يقيد الادارة بالربط بين الشهادة والدرجة الوظيفية عند التعيين . فلا يجوز المساس فيه عند الغاء هذا الامر وصدور قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 الذي اعتمد غير الاسس المتبعة في التعيين او الترفيع التي كانت سائدة في ظل الامر المذكور . وحيث ان مجلس الأنضباط قد راعى في حكمه المميز ماتقدم من نظر فأصدر حكمه المميز بالغاء الامر المطعون فيه  واعادة الموظف الى وظيفته  لذا يكون قراره صحيحا". قررت الهيئة تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاكثرية في 1/رمضان/1434هـ الموافق  10/7/2013م.

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423)