وزارة العدل تعلن عن صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4805)
أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4805)، والذي تضمن عـــدداً مــن القرارات.
وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية السيدة هيفاء شكر محمود ان العدد تضمن صدور قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم (241/ اتحادية /2024 ) في 29/10/2024 المتضمن عدم دستورية عبارة " تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة " الواردة في المادة (1) من قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) الصادر بتاريخ 26/12/2005 , بقدر تعلق الأمر بوزارة الدفاع فقط ، اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة في 29/10/2024 .
وأضافت المدير العام ان العدد تضمن أيضا عدم دستورية عبارة (حسب الحاجة ) الواردة في الفقرة (2) من المادة (7) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (67) الصادر بتاريخ 21/3/2004 ، بالإضافة إلى قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم (232) / اتحادية /2024 ) في 13/11/2024 المتضمن " الحكم بعد دستورية البند (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 13/11/2024، فضلاً عن صدور قرار صادر عن محكمة الخدمات المالية المرقم ( 5/ خدمات مالية / 2023) في 20/8/2024 .