دائرة رعاية القاصرين
تأسست دائرة رعاية القاصرين سنة 1934 بموجب القانون المرقم 27 تتلخص مهام مديرية رعاية القاصرين في رعاية القاصرين وهم
1- الجنين. 2- المحجور . 3- الصغير. 4- الغائب . 5- المفقود. 6- السجين.
وتتم رعاية من ذكروا أعلاه بالوسائل التالية :-
1- ادارة أموال القاصرين والمحافظة عليها وأنمائها .
2- ادارة العقارات والمشاريع الصناعية والتجارية التي تعود للقاصر أو الأشراف والرقابة على من يديرها .
3- الأشراف على الأوصياء والأولياء المكلفين برعاية القاصرين .
4- تقديم الرعاية الأجتماعية والتربوية والنفسية والثقافية للقاصرين .
5- تمثيل القاصرين أمام القضاء .
6- الأتفاق من ( صندوق العناية بالقاصرين ) على الصغير الذي تتولى دائرة رعايـــــة القاصريــــن
رعايته عند نفاذ ماله أوعندما يصبح ماعنده من مال لايفي بحاجته .
7- ادارة أموال الأسرى والمفقودين والمحجورين المنقولة وغير المنقولة والمحافظــــة وتنميتهــــــــا
على غرار أموال بقية القاصرين .
تتكون دائرة رعاية القاصرين من :-
أولاً :- المديرية العامة ومقرها في بغداد وتضم عدة أقسام وهي :-
1- قسم الرعاية الأجتماعية . 2- قسم الشؤون الأدارية .
3- قسم الشؤون القانونية . 4- قسم المالية وبضمنها ، التدقيق والحاسبة الألكترونية .
ثانياً :- مديريات رعاية القاصرين في مراكز المحافظات وتضم كل مديرية من هذه المديريات شعب على غرار الأقسام الموجودة في المديرية العامة لرعاية القاصرين اضافة الى وحدات تتفرع من هذه الشعب لتأمين تقديم الخدمات للقاصرين ومنها وحدات الحاسبة الألكترونية .
ثالثاً :- ملاحظيات رعاية القاصرين في الأقضية والنواحي وترتبط كل منها بمديرية رعاية القاصرين في مركز المحافظة .
بالنسبة الى شروط الأيداع والصرف حيث توجد ضوابط معينة بالنسبة الى الأيداع ففي حالة وجود مبالغ تعود الى القاصر تكون بذمة الوصي يتم أستدعاء الوصي من قبل شعبة المحاسبة ومطالبته بأيداع حصة القاصر لدى المديرية .
1- يدفع للقاصر فائدة على رصيده بنسبة لاتقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف في القطر لودائع صناديــق
التوفير فيها ويحدد ذلك في بداية كل سنة مالية بقرار مجلس رعاية القاصرين وتسجل بقية الفائدة السنويــــة
للودائع الثابتة في الحساب المستقل .
2- لايدخل في حساب النماء مبالغ نفقة القاصر المقررة وأي مبلغ آخر يقرر دفعه خلال السنة المالية .
3- تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد ولايجوز أحتساب
الفوائد من أجزاء الشهر .
على مديريات رعاية القاصرين عند بلوغ الصغير سن الرشد القيام بما يلي :-
1- تسليمه أمواله التي هي تحت الأدارة .
2- تسليمه حسابات نهائية مفصلة عن نتائــــج أدارة أموالــــــــه واذا كانت الأدارة بيـــد الولـــــــي أو
الوصي فعليه تسليم نسخة من تلك الحسابات الى مديرية رعاية القاصرين .
3- اذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم الأموال بعد ثلاثين يوماً من تبلغهم بذلك فلمديرية رعاية القاصرين
أن تتقاضى 7% من صافي عائد استثمار الأموال نظيـــر قيامهـــا بالأدارة ويسجـــــل ذلك ايراد في
الحساب المستقل لدائرة رعاية القاصرين .
أما شروط الصرف فهي :
1- تخصيص نفقة اعتيادية مستمرة للقاصر من رصيده .
2- صرف نفقة غير أعتيادية للقاصر في حالة مرض القاصر أو سفره أو غير ذلك من الأمور فيجوز لمن يمثله صرف ما يغطي هذه الحاجات بناءاً على طلب مبرر .
تشكل في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين لجنة المحاسبة الأولياء والأوصياء بأمر من المدير العام برئاسة المديــر العام وعضوين أحدهما موظف حسابي وتقوم لجنة المحاسبة بتدقيق الحسابات التي يقدمها المكلف بأدارة أموال لقاصر وتتخــذ قرارها بتصديق الحساب أو رفضه وألزام الولي أو الوصي بتسليم المبالغ أو رد الأموال الآخلة بذمته ويكون قرار اللجنة قابلاً للأعتراض من قبل المكلف لدى مجلس رعاية القاصرين خلال عشرة أيام من تاريخ التبلغ به . اذا لم يقـدم لمكلف الحســاب السنوي خلال المدة المحددة فعلى مديرية رعاية القاصرين أنذاره بوجوب تقديمه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ التبليغ فــاذا مضت المدة ولم يقدم الحساب تضع مديرية رعاية القاصرين يدها على الأموال التي تحت ادارته ولاتعاد الا بعد تقديم الحساب وتصديقه حسب الأصول لمديرية رعاية القاصرين بناءاً على توصية لجنة المحاسبة أن تطلب من المحكمة المختصة عزل الولي أو الوصي اذا تحقق أن مصلحة القاصر تقتضي بذلك . يجوز أن يخصص لمن يقوم بأدارة أموال القاصر أجر لقاء قيامه بذلك ويعين مقداره بقرار من مجلس رعاية القاصرين على أن لاتزيد على 10% مــــن مجموع الواردات السنوية للأموال التي يديرها .
يقوم الباحث الأجتماعي بما يلي :-
1- زيارات ميدانية لبحث طبيعة وأسباب مشاكل القاصر أخذ بنظر الأعتبار العوامل الأجتماعيـــــــــة
والأقتصادية والأوضاع البدنية والصحية والنفسية وغيرها .
2- التشاور مع أفراد الأسرة والتعاون معهم للتغلب على مشاكل القاصر .
3- تشجيع أسرة القاصر على تطوير تكيفه الأجتماعي وأعتماد شخصيته في ضوء أهداف هذا القانون .
4- الأيصاء بتقديم المعونة اللازمة للقاصر .
قانون
رعاية القاصرين
رقم 78 لسنة 1980
وتعديلاته
2011
اعداد
القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي
قرار رقم 552
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/1980اصدر القانون الاتي:
رقم (78) لسنة1980
قانون
رعاية القاصرين (1)
الباب الاول
مبادئ اساسية
الفصل الاول
اهداف القانون
المادةـ1ـ يهدف القانون الى رعاية الصغار ومن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية ليسهموا في بناء المجتمع الاشتراكي
المادةـ2ـ يقوم القانون على الاسس الاتية:_
اولاـ شمول مهام دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها كافة شئؤون القاصرين ومن في حكمهم اضافة الى الجوانب المالية.
ثانياـ ايجاد صيغ متطورة للتعاون بين المحاكم المختصة وبين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بما يحقق اهداف هذا القانون.
ثالثاـ ايجاد تشكيلات متخصصة تناط بها المهام الجديدة لدائرة رعاية القاصرين.
رابعا ـ تمكين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها من الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر في ضوء اهداف هذا القانون.
خامساـ اعتماد البحث الاجتماعي لمعالجة شؤون القاصرين الحياتية وفق منهج علمي بما يتلائم ومرحلة البناء الاشتراكي.
سادساـ المحافظة على اموال القاصرين واستثمارها بما يحقق منافع اكثر لهم ويتلائم مع خطة التنمية القومية.
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادةـ3ـ اولاـ يسري هذا القانون على:
أـ الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنةعشرة من العمر ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية .
ب ـ الجنين.
ج ـ المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها.
د ـ الغائب والمفقود.
ثانيا ـ يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الباب الثاني
التشكيلات الادارية
الفصل الاول
مجلس رعاية القاصرين (2)
المادةـ4ـ يؤلف مجلس يسمى ((مجلس رعاية القاصرين)) يشكل من :ـ
اولاـ وزير العدل ـ رئيسا
ثانيا ـ المدير العام لدائرة رعاية القاصرين ـ عضوا ومقررا.
ثالثاـ رئيس الادعاء العام ـ عضوا.
رابعا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي ـ عضوا.
خامسا ـ مدير عام مختص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ـ عضوا .
سادسا ـ مدير عام من وزارة التربية يرشحهوزير التربية ـ عضوا.
سابعا ـ ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق من بين اعضاء المكتب التنفيذي ـ عضوا .
ثامنا ـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة ـ5ـ اولاـ ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس
ثانيا ـ يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين على الاقل .
ثالثا ـ لمجلس رعاية القاصرين سكرتير حاصل على شهادة البكالوريوس يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها.
المادة؟ـ6ـ اولاـ يتولى مجلس رعاية القاصرين الاختصاصات التالية:
أ ـ اصدار التوصيات بشان الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
ب ـ اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعي .
ج ـ اصدار التعليمات بشان تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين.
دـ وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون .
هـ ـ الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون .
ثانيا ـ لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل الا بعد مصادقته وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .
المادةـ 7ـ يعتبر عضو المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص المختار من قبل وزير العدل مستقيلا اذا تغيب عن حضور اجتماعاته مرتين متتاليتين دون عذر مشروع.
الفصل الثاني
دائرة رعاية القاصرين
المادة ـ 8ـ ا ولاـ تشكل في بغداد دائرة باسم ((دائرة رعاية القاصرين،ترتبط بوزارة العدل)).
ثانياـ يتولى رئاسة دائرة رعاية القاصرين مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون يعاونه في ذلك معاون مدير عام حاصل على الشهادة نفسها (3).
ثالثا ـ يتولى معاون المدير العام الاعمال التي يعهدها اليه المدير العام ويقوم مقامه عند غيابه .
المادة ـ 9 تتكون دائرة رعاية القاصرين من الاقسام الاتية :
اولا ـ قسم الرعاية الاجتماعية ـ يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او الاجتماع ويمارس القسم البحث الاجتماعي والاشراف على مكاتب الرعاية الاجتماعية .
ثانيا ـ قسم العلاقات والشؤون الادارية ـ يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم شؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في الدائرة .
ثالثا ـ قسم الشؤون القانونية ـ يرأسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وتكون مهمته الاشراف على الامور القانونية وتقديم المشورات والدراسات القانونية .
رابعا- قسم المحاسبة يراسة تتوفر الشروط المحددة قانونا ويقوم القسم بتنظيم الامور المالية والحسابية للدائرة واعداد الميزانية
خامسا – قسم الشؤون المالية يراسة مدير حاصل على شهادة بكالوريوس
ويقوم القسم بتدقيق الحسابات ويشرف على محاسبة الاولياء والاوصياء
على الامور المالية والحسابية لمديريات وملاحظيات رعاية القاصرين
والحساب المستقل
سادسا – قسم العلاقات – يراسة مدير حاصل على شهادة بكالوريوس
ويقوم القسم بتنظيم العلاقة بين اقسام الدئرة وبينها وبين مديريات وملاحظيات رعاية القاصرين وبمهام التنظيم والتطوير الادراي
سابعا – قسم شؤون التركات – يراسة مدير حاصل على شهادة بكالوريوس
في القانون ويقوم القسم بتنظيم الامور المتعلقة بتحرير وتصفية التركات -7- المادة -10-اولا- تشكل مديرية لرعاية القاصرين في مركز كل محافظة يراسها مدير حاصل شهادة بكالوريوس في القانون
ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من مديرية في كل محافظة
ثالثا- تكون تشكيلات مديرية رعاية القاصرين في المحافظات من شعب او وحدات على غرار اقسام دائرة رعاية القاصرين
المادة -11-اولا- تشكل ملاحظية في الوحدات الادارية الاخرى التي فيها محكمة ويكون المعاون القضائي ملاحظا لها عند عدم تعيين ملاحظ متفرغ.
ثانيا : يعين في الملاحظية عدد كاف من الموظفين حسب مقتضى الحال (9) المادة ـ 12 ـ لوزير العدل اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة في هذا الفصل وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها .
دليل المواطن لمراجعة دوائر الدولة
الشعبة القانونية:
أ: وحدة الاذونات:
اولا : معاملة بيع عقار وايداع قيمة سهام القاصرين في صندوق المديرية (البيع المفرد):
1ـ يقدم الطلب من قبل الواي او الوصي او القيم حصرا مرفق مرفق به حجة الوصايا او القيمومة مع نسخة من سند العقار والقسام الشرعي اصلية او مصدقة حديثا ويقدم الى المدير.
2ـ يودع الطلب الى امين الصندوق لاستيفاء رسم الطابع البالغ (100) دينار.
3ـ يحال الى قسم الاذونات لتحديد موعد لاجراء الكشف على العقار المطلوب بيعه ويثبت اسماء اعضاء اللجنة من المدير شخصيا او من قبل مسؤول وحدة الاذونات .
4ـ يكلف ذوي العلاقة بمراجعة الصندوق لتسديد اجور الكشف بقيمة (2000) الى رئيس لجنة الكشف و(2000) دينار الى معاون رئيس اللجنة اضافة الى اجرة المساح والبالغة (10000) واجرة الخبير تحدد حسب التعليمات الصادرة من الدائرة العامة .
5ـ في الموعد المحدد للكشف يكلف ذوي العلاقة بتوفير وسيلة نقل لاعضاء اللجنة وبعد اجراء الكشف يكلف الخبير بكتابة محضر الكشف خلال يومين او ثلاثة.
6ـ بعد توقيع اعضاء اللجنة لمحضر الكشف يقدم قسم الاذونات مطالعة بالموضوع (تلخيص) للطلب والمحضر واحتساب حصة القاصرين .
7ـ تقدم المعاملة الى المدير الذي يحيلها الى قسم التدقيق الداخلي لتدقيقها حسابيا.
8ـ تحال المعاملة الى قسم البحث الاجتماعي لاجراء زيارة ميدانية او اجراء البحث مكتبيا للتحقق من اسباب البيع ودراسة الحالة المعاشية للقاصر وبعد تنظيم محضر البحث وربطه في المعاملة .
9ـ ينظم كتاب ترفع طيه المعاملة الى الدائرة العامة.
10ـ يعرض القرارعلى نائب المدعي العام لغرض المصادقة.
11ـ يصدر الاذن بكتاب رسمي يوجه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة .
ثانيا: معاملة بيع عقار مقابل شراء عقار (بيع وشراء متزامن):
1ـ تعتمد هذه المعاملة الخطوات السابقةالمذكورة في معاملة البيع المفرد اضافة الى اجراء الكشف على العقار المطلوب شراؤه بعد ابراز سنده الاصلي او المصدق.
2ـ بعد اكمال البحث الاجتماعي من قبل الباحث تقدم المعاملة الى المدير لغرض اصدار القرار .
3ـ يعرض القرار على الادعاء العام لغرض المصادقة .
4ـ يصدر الاذن بتنظيم كتاب الى دوائر التسجيل العقاري .
ثالثا : معاملة شراء عقار مقابل سحب رصيد:
1ـ تتبع خطوات في اعلاه.
2ـ اصدار القرار والاذن وعرضه على نائب السيد المدعي العام لغرض المصادقة.
3ـ تكليف ذوي العلاقة بتسجيل العقار وجلب سند العقار المشترى وفقا للاذن الصادر من المديرية .
4ـ يكتب الى دائرة التسجيل العقاري المختصة للتحقق من صحة صدور السند.
5ـ يصدر اذن بالصرف ويصرف الرصيد بموجب صك مصدق.
رابعا: معاملة بيع عقار مقابل اكمال بناء عقار اخر:
1ـ يقدم الطلب وتتخذ الاجراءات السابقة بخصوص الكشف على العقارالمطلوب بيعة
2-يتم اجراء الكشف على العقار المطلوب اكمال بنائة لغرض تثبيت نواقصة وتقدير كلفتها
3-في حالة الموافقة على البيع واصدار الاذن بذلك يكلف ذوي العلاقة ذوي العلاقة بايداع حصة القاصرين من قيمة العقار المباع في صندوق المديرية بموجب صك مصدق
4- يتابع اكمال بناء العقار الثاني حيث تكلف الوصية باكمال الوصية باكمال مرحلة مرحلة من البناء وبعد التحقق من قيام الوصية بانجازها وذلك باجراء الكشف وتقدير كلفة الانجاز يصرف ما يصيب القاصر من الكلفة وذلك بموجب صك مصدق ومن رصيد القاصر المودع في المديرية ولغاية اكمال العقار بشكل كامل
خامسا-معاملة افراز عقار الى عقارين والقسمة الرضائية
1- بعد تقديم الطلب يتم مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة لغرض تثبيت التسلسل الجديد للعقارين بعد الافراز مع ارسال خارطة للعقار قبل الافراز وبعدة –المرتسم –
2- اجراء الكشف على العقارين لتثبيت مواصفات كل واحد 0
3- احتساب حصة القاصرين قبل الافراز وبعد وذلك بموجب مطالعة تقدم من وحدة الاذونات وتحال الى التدقيق الداخلي وفي حالة وجود فرق يودع في الصندوق المديرية لحساب لقاصر
4- اجراء البحث الاجتماعي
5- اصدار القرار وعرضة على نائب المدعى العام
6- اصدار الاذن بعد المصادقة
سادسا – معاملة بيع الاموال المنقولة –السيارة 0الساحبة الزراعية –
ويكون البيع اما عن طريق تملك حصص القاصرين من الاموال من قبل احد الورثة وفقا لما ياتي:
1ـ تقديم طلب من الوصي او الولي او القيم يعرض فيه رغبته بتملك حصص القاصرين من الاموال المنقولة او رغبة احد الورثة بذلك.
2ـ يستوفي رسم الطابع من قبل امين الصندوق .
3ـ اجراء الكشف على السيارة او السباحة الزراعية وتثبيت المواصفات والاضرار وتقدير قيمتها وكلفة الاضرار.
4ـ يحال الى وحدة الاذونات لتقديم ملخص بالموضوع مع احتساب حصة القاصرين من قيمة السيارة .
5ـ تدقق حسابيا من قبل المدقق الداخلي .
6ـ اجراء البحث الاجتماعي .
7ـ اصدار القرار وعرضه على نائب المدعي العام لغرض المصادقة او الاعتراض .
8ـ بعد المصادقة تكلف الوصية بجلب صك مصدق بالمبلغ عن قيمة سهام القاصرين بالمال المنقول لايداعه في المديرية .
9ـ تفتح اضبارة بالرصيد وتحفظ في المخزن .
والطريق الثاني لبيع الاموال المنقولة هو باتباع احكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وذلك بالاعلان عن بيع المال المنقول في الصحف المحلية بعد اجراء الكشف عليه وتقدير قيمته وفي اليوم المحدد للمزايدة ينظم محضر المزايدة وبعد رسوها على المزايد الاخير يكلف بجلب صك مصدق بكامل المبلغ ثم تصرف حصة الورثة الكبار بموجب صكوك ويحتفظ بحصة القاصرين في صندوق المديرية .
ينظم كتاب الى مديرية المرور لاعلامها بالبيع واستيفاء حصة القاصرين.
سابعا: معاملة بيع الاسهم التجارية :
1ـ يقدم طلب من الولي او الوصي او القيم /ببيع الاسهم ويربط طيه عقد تاسيس الشركة والقسام الشرعي مع حجة الوصاية.
2ـ يتم مفاتحة سوق الاوراق المالية لاعلام المديرية عن قيمة السهم الواحد.
3ـ يتم الكشف على مقر الشركة وجرد محتوياتها وتقدير قيمة الموجودات والاسهم التجارية والعلامة التجارية.
4ـ تقديم مطالعة من وحدة الاذونات وتحتسب حصة القاصرين من الموجودات بموجب المستمكسكات المرفقة.
5ـ اجراء البحث الاجتماعي للتحقق من اسباب البيع.
6ـ احالة الوصيةالى وحدة محاسبة الاولياء والاوصياء في حالة وجود ايرادات للشركة لم تسددها الوصية لحساب القاصرين وبعد احتسابها تكلف الوصية بتسديدها .
7ـ اصدار القرار وعرضه على نائب المدعي العام .
8ـ تكلف الوصية بتسديد قيمة السهام وتفتح اضبارة بهذا الغرض.
ثامنا : معاملة اذن توكيل محامي:
1ـ يقدم طلب من الوصي او الولي او القيم مرفق به حجة الوصاية او القيمومة .
2ـ تتم دراسة الطلب من قبل وحدة الاذونات والغرض من التوكيل .
3ـ اصدار القرار والاذن للوصي بالتوكيل لغرض مراجعة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية اضافة للمحاكم او الى حهة معنية بالذات.
تاسعا:معاملة اذن باقامة الدعاوي:
1ـ دعوى اجر المثل/يمنح الاذن مباشرة بعد تقديم الطلب لتحقق مصلحة القاصرين.
2ـ طلب اقامة دعوى ازالة شيوع/بعد تقديم الطلب يجري كشف لتثبيت الشاغر واجراء زيارة ميدانية للوصية والقاصرين لدراسة اسباب الطلب .
3ـ ترفع الى الدائرة العامة لاصدار القرار.
4ـ يعرض على نائب المدعي العام.
5ـ يصدر الاذن بتوجيه الكتاب الى المحكمة.
عاشرا: معاملة الاقتراض من المصرف العقاري:
1ـ يقدم الطلب من الوصي او الولي او القيم.
2ـ يجري كشف على العقارلتثبيت مواصفاته وتكلفة ما يحتاجه.
4ـ تكلف الوصية بجلب كفالة (ضامن).
5ـ اجراء البحث الاجتماعي.
6ـ يصدر القرار ويعرض على المدعي العام.
7ـ بعد المصادقة يكتب الى المصرف العقاري.
عند التبليغ على وجود عقار للقاصر او اسهم فيه تتبع الخطوات التالية:
1ـ اجراء الكشف على العقار بعد تقديم سنده من قبل ذوي العلاقة وتثبيت شاغله.
2ـ في حالة وجود عقد ايجار يكلف المستاجر (الشاغل) بايداع ما يصيب نصيب القاصر في صندوق المديرية وفي حالة عدم وجود عقد يكلف الخبير المصاحب للجنة الكشف بتقدير اجر المثل وتحتسب حصة القاصر من الاجر وتكليف الشاغل بتسديدها .
3ـ تفتح اضبارة خاصة بالعقار يربط بها محضر الكشف على العقار وحجة الوصاية او حجة القيمومة وهويات الاحوال المدنية للقاصرين وعنوان ورقم الهاتف للشاغل.
4ـ تنظيم استمارة بالتسديد شهريا او سنويا وتحال الى المدقق الداخلي.
5ـ تحتسب الغرامات التاخيرية في حالة التاخر بالتسديد.
ج ـ وحدة محاسبة الاولياء والاوصياء:
تتبع في هذه الوحدة خطوات وحدة العقار الا انه في هذه الوحدة تتم محاسبة الوصية لغرض تسديد ما يصيب القاصر من ايرادات او بدلات وتفتح اضبارة لكل عقار او مال يدار من قبل الوصي او الولي ويحاسب عليه الوصي او الولي وتربط بالاضبارة سند العقار ان كان المال عقار او سنوية الملكية ان كان المال سيارة او سباحة او ساحبة او عقد تاسيس الشركة ان كان المال هو اسهم تجارية.
2ـ شعبة الحاسبات:
تستثمر اموال القاصرين حسب ما ورد في قانون رعاية القاصرين رقم(78) لسنة1980 المعدل على شكل ودائع ثابتة واسهم وسندات عقارات واجراءات ايداع واموال القاصرين يكون على الشكل التالي:
1ـ يتم استلام الايرادات نقدا او بموجب صك ويورد الصك في سجل واردة الصكوك.
2ـ فتح اضبارة اساس للمتوفي/المفقود/الولي الجبري/المحجور وتسلم الوصي/القيم بطاقة برقم الاضبارة.
3ـ ترفق المستمسكات الرسمية في الاضبارة عند فتحها وهي حجة الوصاية مصدقة وقسام شرعي مصدق ،هوية الاحوال المدنية للوصية والقاصرين وبطاقة السكن والتموينية(نسخ ضوئية ملونة).
4ـ فتح حساب لكل قاصر او وريث كبير في الحاسبة الالكترونية وفتح بطاقة حساب للقاصرين ايضا.
5ـ مراجعة الموظف المختص لتوزيع مبلغ الصك لمستحقيه.
6ـ مراجعة امين الصندوق لتسليم الصك ويسلم المراجع وصل محاسبة (37أ).
كيفية الصرف من رصيد القاصرين تكون على الاوجه التالية:
اولا: الصرف كنفقة اعتيادية:
1ـ وفق قرار صادر من محكمة مكتسب الدرجة القطعية.
2ـ ابراز أي هوية تعريفية للوصي او القيم.
3ـ مراجعة المخزن لاخراج الاضبارة بعد ابراز بطاقة رقم الاضبارة
4- تنظيم استمارة سحب مبلغ
5-مراجعة الحاسبة الالكترونية لتاييد الرصيد مقدار النفقة الشهرية
6-التدقيق قبل الصرف
7-تنظيم مستند الصرف والصك
8- ترحيل مستند الصرف في الحاسبة الالكترونية
9- التدقيق بعد الصرف
10- توقيع المخولين على الصك
11- تسليم الصك للمراجع
ثانيا –الصرف كنفقة غير اعتيادية
نفس الخطوات المتبغة في اعلاة من الفقرة -2-الى -11- بالضافة
1- تسديد رسم الطابع مقدارة -100- دينار
2- مراجعة شعبة البحث لاجراء بحث مكتبي وتحديد مقدار النفقة الغير الاغتيادية
3- موافقة مدير المديرية بالصرف
ثالثا –الصرف لثابت سن الرشد
نفس ماجاء في اولا الا ان على ثابت سن الرشد ابراز هوية الاحوال المدنية للتاكد من تاريخ ميلادة ةمراحعة شعبة البحث الاجتماعي لاجراء بحث مكتبي للتاكد من سلامة قواة العقلية ومن ثم موافقة مديرالمديرية على الصرف
رابعا – الصرف لورثة كبار
نفس ماجاء في اولا ان كان عن حصص ورثة وردت للمديرية في حال حصص الورثة من رصيد مفقود ثبت وفاتة فيجب رفق قرار المكمة مكسب الدرجة القطعية مصدق وقرار محكمة التمييز وقسام شرعي مصدق
خامسا – الصرف بموجب اذن صادر من شعبة القانونية
نفس ماجاء اولا مع ابراز اذن الصرف من الشعبة القانونية
سادسا –
1- في حال كان المبلغ اكثر من مائة الف دينار تبرر هويتين تعريفية هوية الاحوال شهادة الجنسية جواز السفر –نافذ المفعول – هوية الموظفين هوية نقابة نافذة المفعول
2- لمدير المديرية التاكد من صحة صدور أي هوية تعريفية وبواسطة معتمد رسمي من المديرية
3- في حال الصرف لوك