دائرة التنفيذ
أن دائرة التنفيذ هي أحدى دوائر وزارة العدل لها مديريات منتشرة في كافة أنحاء العراق ومن خلال هذه المديريات تقوم بتطبيق أحكام قانون التنفيذ رقم (45) 1980 . المعدل والــــذي تبتغي من خلاله صيانة حقوق الدولة والمواطنين من خلال اجراءات ميسرة وتشجيع المواطنين وتربيتهم على التعامل بروح التنفيذ الرضائي للأحكام والمحررات التنفيذية وأحترام سيادة القانون لضمان أستقرار الحقوق والمعاملات القانونية بينهم بغية تحقيق أهداف التنمية القومية .
الأسس والمبادىء القائم عليها قانون التنفيذ النافذ :
1- تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع كاملاً وبين مصلحة المدين في أن لايؤخذ من أمواله أكثر من الحق المدان به أو سلب حريته خلافاً للقانون
2- تسهيل وتبسيط أجراءات التنفيذ وتطوير أساليبه بما يقضي على ظاهرة تعطيل أو تأخير تنفيذ الأحكام والمحررات التنفيذية
3- تشكيل مديريات للتنفيذ تعمل بالأطر والأسس العلمية الحديثة لكي تحقق السرعة والدقة في العمل ونأمل تزويدهــــا بأحدث التجهيزات كي تستجيب للتطورات الأجتماعية والأقتصادية في العراق.
نطاق سريان قانون التنفيذ :-
1- الأحكام والمحررات التنفيذية.
2- الأحكام الأجنبية القابلة للتنفيذ في جمهورية العراق وفقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ، مع مراعاة أحكام الأتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية العراق .
3- كافة القرارات والأحكام والمحررات والمستندات الغير مذكورة في أعلاه والتي تنص القوانين على سريان قانون التنفيـــذ النافذ عليها .
التنظيم الأداري والمالي :-
* دائرة التنفيذ هي أحد أجهزة وزارة العدل يتولى رئاستها مدير عام ويتكون مركزها من
الأقسام الآتية :-
1- قسم التخطيط والاحصاء 2- قسم العلاقات القانونية
3- قسم الشؤون المالية 4- قسم الشؤون الادارية
* تشكل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة وترتبط مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات بدائرة
التنفيذ وبضمنها كافة مديريات التنفيذ المتواجدة في بغداد .
* ترتبط مديريات التنفيذ ضمن المحافظة ( الأقضية والنواحي ) بمديرية التنفيذ في المركز وفي حالة تعددها في المركز بواحدة منها .
* المنفذ العدل هو الشخص المسؤول عن أدارة مديرية التنفيذ وتقوم هذه الـــمديريات بأداء المهام المناطة بها من خلال الشعب والــــوحدات المؤلفة لها :-
1- شعبة أمانة التنفيذ .
2- شعبة المحاسبة – وحدة/ البطاقات / أمانة الصندوق / تنظيم السجلات / النفقات الأدارية .
3- شعبة المتابعة .
4- شعبة الحفظ .
5- شعبة الأفراد والخدمات الأدارية
6- شعبة شؤون الوحدات : وتكون هذه الشعبة في مديريات التنفيذ لمراكز المحافظات والتي ترتبط بها مديريات التنفيذ في المحافظة .اجراءات التنفيذ :-
تتم اجراءات التنفيذ بطريقتين هما :-
1- التنفيذ الأرضائي .
2- التنفيذ الجبري .
طرق الطعن في قرار المنفذ العدل :-
يكون قرار المنفذ العدل قابلاً للطعن فيه :-
1- التظلم من القرار .
2- التمييز .
سقوط حق المطالبة بالأمانات :-
يسقط حق المطالبة بالأمانات النقدية أو العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقيها لأستلامها خـــــــلال
ثلاث سنوات ابتداءاً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان معلوم محل الأقامة . واذا كان مجهول محل الأقامة فيسقــــط
حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الأمانة في مديرية التنفيذ وتقيد ايراداً للخزينة .
قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 و تعديلاته
الباب الأول
المباديء الأساسية
الفصل الأول
أهداف القانون وأسسه
المادة ـ 1ـ يهدف قانون التنفيذ ، إلى صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير إجراءات التنفيذ وتربية المواطنين بروح التنفيذ الرضائي للأحكام والمحررات التنفيذية واحترام سيادة القانون لضمان استقرار المعاملات القانونية بينهم ، وتحقيق أهداف التنمية القومية .
المادة ـ 2 ـ أن أسس قانون التنفيذ، هي: ـ
أولاً: تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في ألا يأخذ من أمواله، أو يعتدي على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين.
ثانياً : تبسيط إجراءات التنفيذ وتطوير أساليبه ، بما يؤمن القضاء على ظاهرة تعطيل وتأخير تنفيذ الأحكام والمحررات التنفيذية ،وتطوير الأعمال المالية والإدارية فيها ، وفق أحدث الأساليب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
ثالثاً: تشكيل مديريات متخصصة للتنفيذ، وفق أحدث الأسس العلمية التي تكفل السرعة والدقة في العمل، وتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في العراق.
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة ـ 3 ـ يسري هذا القانون ، على : ـ
أولاً: الأحكام والمحررات التنفيذية.
ثانياً: الأحكام الأجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقاً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق.
ثالثاً : المسائل الأخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2762 في 17/3/1980
الفصل الثالث
التنظيم الإداري والمالي لدوائر التنفيذ
المادة ـ 4 ـ
أولاً: تشكل في بغداد دائرة باسم (دائرة التنفيذ) ترتبط بوزارة العدل ،وتعتبر مــــن أجهزتها .
ثانياً : يتولى رئاسة (دائرة التنفيذ) مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في
القانون ، على أن تكون له ممارسة قضائية أو قانونية مدة لا تقل عن اثنتي
عشرة سنة ،ويجوز أن تعهد إدارتها إلى قاض من الصنف الأول أو الثاني ،
مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه فيها .
ثالثاً : تتولى دائرة التنفيذ متابعة أعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في
الإجراءات والوقوف على كفاءة موظفيها ميدانياً وبناء قدراتهم من خلال
الندوات والدورات التدريبية . ( 2)
المادة ـ 5 ـ يتكون مركز (دائرة التنفيذ) ،من الأقسام الآتية :ـ
أولاً : قسم التخطيط والإحصاء : تعهد إدارته إلى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ، ويتولى القسم إعداد الخطط الهادفة إلى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الإدارية ، وإعادة توزيع القوى العاملة فيها وتأهيلها وتدريبها ، وإجراء الدراسات الخاصة بأحدث المديريات وتوزيعها في أنحاء العراق ، وجمع البيانات الإحصائية اللازمة وتحليلها .
ثانياً : قسم العلاقات القانونية : تعهد إدارته إلى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، ويتولى القسم الاختصاصات آلاتية :
أ ـ دراسة القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية للدائرة ، وإبداء الرأي فيها . ب ـ تمثيل الدائرة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية .
ج ـ تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفاً فيها .
ثالثاً : قسم الشؤون المالية : تعهد إدارته إلى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ذات اختصاص ، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات آلاتية :
أ ـ القيام بالأمور المالية والمحاسبية لمركز الدائرة .
ب ـ الإشراف على الأعمال المالية والمحاسبة لتقسيمات الدائرة في الوحدات
الإدارية .
ج ـ تدقيق الأعمال المالية والمحاسبية لمركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات
الإدارية .
د ـ إعداد الميزانية السنوية للدائرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) إضافة الفقرة (ثالثاً) للمادة (4) أعلاه من قانون التنفيذ المرقم (45) لسنة 1980 وفقاً للمادة (1)الواردة في التعديل الخامس لقانون التنفيذ المنشور بالوقائع العراقية العدد 4042 في 3/7/2007 .
رابعاً : قسم الشؤون الإدارية : تعهد إدارته إلى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس
، ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات آلاتية :
أ ـ تنظيم شؤون الأفراد العاملين في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الإدارية .
ب ـ تقديم الخدمات الإدارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها .
المادة ـ 6 ـ
أولاً : تشكل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة .
ثانياً : ترتبط مديريات التنفيذ في مركز المحافظات ،بدائرة التنفيذ .
ثالثاً : ترتبط مديريات التنفيذ ضمن المحافظة بمديرية التنفيذ في مركزها ،وفي حالة تعددها يحدد ارتباطها بواحدة منها ، من قبل وزير العدل .
رابعاً : يتولى إدارة مديرية التنفيذ ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، على أن تكون له ممارسة قضائية أو قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، يمارس الاختصاصات المحدد له في هذا القانون .( 3)
خامساً : يعتبر قاض البداءة الأول المنفذ العدل ، إن لم يكن لها منفذ عدل خاص ، ولوزير العدل تنسيب أي قاض أخر للقيام بأعمال المنفذ العدل .
المادة ـ 7 ـ تتكون مديرية التنفيذ ، من الشعب آلاتية : ـ
أولاً : شعبة أمانة التنفيذ ، ويتولى شؤونها معاون قضائي حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، تتولى المهام الآتية : ـ
أ ـ تسلم الأحكام والمحررات التنفيذية وتسجيلها في سجل الأساس .
ب ـ تنظيم اضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الأساس .
ج ـ إنجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها ، وذلك لحين إتمام التنفيذ
وإيداع الاضبارة والبطاقة إلى شعبة الحفظ .
د ـ تثبيت التسوية التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وإرسالها إلى شعبة المحاسبة ، وإرسال الاضبارة إلى شعبة الحفظ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) عدل نص الفقرة رابعاً من المادة (6) بالقانون رقم 48 لسنة 1982 .
ثانياً : أ ـ شعبة المحاسبة : ويتولى شؤونها موظف يحمل شهادة ذات اختصاص ، تتولى المهام التالية : ـ
- 1. استيفاء الرسوم وتسليمها إلى الخزينة .
- 2. تسلم البطاقات من شعبة أمانة التنفيذ لتكون الأساس في مسك الحسابات .
- 3. استلام الأمانات وإيداعها لدى المصرف .
- 4. إشعار شعبة المتابعة ، عند عدم دفع الأقساط في مواعيدها .
- 5. دفع المبالغ إلى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من قبل المدير العام .
- 6. مراقبة الأمانات التي لم يراجع أصحابها لتسلمها ، وذلك من خلال البطاقات وإرسالها إلى الخزينة ، وفقاً لأحكام القانون .
ب ـ تتكون شعبة المحاسبة ، من الوحدات الآتية : ـ
- 1. وحدة البطاقات .
- 2. وحدة أمانة الصندوق .
- 3. وحدة تنظيم السجلات .
- 4. وحدة النفقات الإدارية .
ثالثاً : شعبة المتابعة : وتتولى المهام الآتية : ـ
أ ـ متابعة تسديد الأقساط من قبل المدينين .
ب ـ القيام بالتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعتها .
ج ـ إشعار الدائن ، لغرض استلام ما تم تحصيله من المدين لحسابه .
د ـ توجيه وإرشاد المراجعين .
رابعاً : شعبة الحفظ : يتولى شؤونها موظف من ذوي الاختصاص ،مهمتها حفظ جميع أضابير المديرية ومتابعة الأضابير الخارجة من الشعبة ، بمسك سجل خاص لهذا الغرض .
خامساً : شعبة الأفراد والخدمات الإدارية : تتولى إنجاز أمور الخدمة للأفراد العاملين في المديرية ، حسب الصلاحيات المخولة لها ، وتوفير جميع الخدمات الإدارية لضمان حسن سير العمل في المديرية .
سادساً : شعبة شؤون الوحدات : تستحدث هذه الشعبة في مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات التي ترتبط بها مديريات التنفيذ في المحافظة ، وتتولى تنسيق الأعمال ضمن المحافظة وتذليل مشاكلها وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات التي ترد من دائرة التنفيذ .
المادة ـ 8 ـ
أولاً : لوزير العدل إصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات المنصوص
عليها في هذا الفصل وتحديد وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها وأسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية
ثانيا:يجوز إناطة أعمال عدة شعب ، إلى موظف واحد عند الاقتضاء .
الباب الثاني
الأحكام والمحررات القابلة للتنفيذ
الفصل الأول
الأحكام
المادة-9- تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم القطر وفق أحكام هذا القانون.
المادة-10- للمنفذ العدل ، أن يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض وإذا أقتضى الأمر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الإخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ .
المادة-11- يقتصر تنفيذ حكم مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط .
المادة-12- لاتكون الأحكام الصادرة من محاكم اجنبيه قابلة للتنفيذ في العراق ، إلا إذا اعتبرت كذلك ، وفقا للأحكام التي قررها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق .
الفصل الثاني
المحررات القابلة للتنفيذ
المادة -13- يجب أن يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط ولم يكن مخالفا للنظام العام أو الآداب .
المادة-14- أولا : المحررات القابلة للتنفيذ ، هي :-
أ- الأوراق التجارية القابلة للتداول.
ب- السندات المتضمنة إقرارا بدين.
ج- السندات المثبتة لحق عيني استوفت الشكل الذي نص عليه القانون .
د- السندات المثبتة لحق شخصي .
هـ- الكفالة الواقعة أمام المنفذ العدل .
و- وثيقة دائرة التسجيل العقاري لما تبقى للمرتهن على الراهن ، بعد بيع المرهون.
ز- الحجج و القرارات والأوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .
ثانيا: يشترط في الورقة التجارية ، أن لا يكون المدين فيها مظهرا ، وإذا كان المطلوب التنفيذ بحقه كفيلا ، فيجب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات.
ثالثا: يشترط في السندات المتضمنة ، إقرارا بدين أن لا يكون المدين فيها كفيلا غير
متضامن ، وإذا كان الكفيل متضامنا ، فيجوز التنفيذ عليه ، مع وجوب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
رابعا: يشترط في السندات العادية القابلية للتنفيذ أن لا يكون المدين خارج العراق أو مجهول محل الإقامة أو متوفى خلال فترة الأخبار بالتنفيذ .(4)
الباب الثالث
إجراءات التنفيــــــــــذ
الفصل الأول
التنفيـــــــذ ألرضائي
المادة-15- أولا: يقدم الحكم أو المحرر التنفيذي إلى المنفذ العدل ، فيحيله لاستيفاء الرسم وتسجيله ، ثم يتخذ قرارا بقبول التنفيذ أو رفضه .(5)
ثانيا: إذا قرر المنفذ العدل قبول التنفيذ ،فعلى الموظف المختص تنظيم محضر يتضمن البيانات آلاتية:-
أ- اسم كل من طالبي التنفيذ والمنفذ عليه وشهرتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما .
ب- تاريخ المحرر التنفيذي ورقمه أن وجد والجهة التي أصدرته .
ج- طلبات طالب التنفيذ .
د- توقيع طالب التنفيذ أو وكيله ، إذا كان مخولا بالتنفيذ بوكالة مصدقه من المنفذ العدل ، أو من جهة مختصة قانونا .
المدة-16- إذا لم يكن المحرر التنفيذي صادرا أو مصدقا من جهة رسمية فعلى طالب التنفيذ أن يقدم مع الأصل ثلاث صور منه يحفظ الأصل في محل أمين بعد تسجيله في سجل المستندات وتحفظ صورة منه في الاضبارة التنفيذية وتعطى الصورة الأخرى إلى طالب التنفيذ مصدقة من الموظف المختص بأنها مطابقة لأصلها وتبلغ الصورة الثالثة إلى المدين .
المادة-17- لا يجوز إعطاء المحرر المنفذ ولا صورة منه مالم يطلب ذلك صاحبه أو من يقوم مقامه بعريضة تقدم إلى المنفذ العدل ويوافق على إجابة الطلب مشروحا على المحرر المرحلة التي وصل إليها التنفيذ .
المادة ـ 18 ـ للمدين أن ينفذ رضاء خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الأخبار بالتنفيذ وفي هذه الحالة يعفى من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) أضيفت الفقرة (رابعاً) إلى المادة (14) بموجب القانون رقم (32) لسنة 1998 .
(5) نصت المادة (34) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 على عدم استيفاء أي رسم عن تسجيل الأحكام والمحررات عند تنفيذها .
المادة ـ 19 ـ إذا كان المدين هو طالب التنفيذ فتنقطع الفائدة القانونية عما يودعه من الدين إلى مديرية التنفيذ اعتبارا من تاريخ الإيداع ويعفى من رسم التحصيل بنسبة ما أودعه وعلى المديرية تبليغ الدائن بذلك .
المادة ـ 20 ـ للوزارات ودوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الإخبار بالتنفيذ ، وتعفى من رسم التحصيل عما قامت بتنفيذه .
المادة ـ 21 ـ أولاً ـ لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر بجميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع العام فيما يتعلق بأعمالها .
ثانياً : يكون الموظف المختص في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع العام مسؤولاً عن تنفيذ الأوامر والقرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات .
الفصل الثاني
التنفيذ الجبري
المادة ـ 22 ـ أولاً ـ إذا لم ينفذ المدين الحكم أو المحرر التنفيذي رضاء ، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق أحكام هذا القانون .
ثانياً : ـ للمنفذ العدل إحضار المدين عند الاقتضاء جبراً بمذكرة يصدرها لهذا الغرض .
المادة ـ 23 ـ لا يجوز القيام بأي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولا في أيام الأعياد والعطل الرسمية إلا بقرار من المنفذ العدل .
المادة ـ 24 ـ لطالب التنفيذ أن يراجع أية مديرية تنفيذ ، وإذا أقتضى الأمر اتخاذ إجراءات خارج منطقة المديرية التي أودع فيها الحكم أو المحرر التنفيذي ، فتنيب مديرية التنفيذ مديرية تلك المنطقة لاتخاذ تلك الإجراءات . وعلى المديرية المنابة تزويد المديرية المنيبة بنسخة من جميع إجراءاتها المتخذة .
المادة ـ 25 ـ على مديرية التنفيذ تبليغ المدين بمذكرة إخبار بالتنفيذ بالمحررات التنفيذية على أن تتضمن الأمور الآتية : ـ
أولاً : اسم الطرفين وشهرتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما والجهة التي أصدرت المحرر التنفيذي إن وجدت وماهيته ومضمونه وما يطلب تنفيذه بصورة مفصلة .
ثانياً : يجوز الاعتراض على الورقة التجارية القابلة للتداول والسند المتضمن إقراراً بدين والسند المثبت لحق شخصي الوارد ذكرها في المادة (14) من هذا القانون .
المادة ـ 26 ـ إذا كان المطلوب تنفيذه ورقة تجارية قابلة للتداول أو سنداً متضمناً إقراراً بدين الوارد ذكرها في المادة (14) من هذا القانون فيراعى بعد تبليغ مذكرة الإخبار بالتنفيذ : ـ
أولاً : إذا كان الدين أو الحق المنفذ يعود للدولة أو القطاع العام فلا يؤخر اعتراض المدين إجراءات التنفيذ ،ولا يجوز للمحكمة التي يراجعها المدين إصدار قرار بتأخير التنفيذ إلا في إحدى الحالات التالية : ـ
أ ـ إذا قام المدين بإيداع مبلغ الدين ومصاريفه أمانة في صندوق المحكمة أو في مديرية التنفيذ لصالح الجهة المنفذة .
ب ـ إذا قدم المدين كفالة مصرفية أو عقاراً تأمينياً للدين ومصاريفه .
ثانياً : إذا لم يعترض المدين خلال المدة المقررة ، فتستمر المديرية بإجراءات التنفيذ الجبري بحقه .
ثالثاً : إذا أقر المدين خلال مدة الاعتراض بجميع الدين أو بجزء منه أمام المنفذ العدل ، فينفذ عليه ما أقربه.
رابعا: إذا أنكر المدين (الدين) كلا أو جزءا، فيفهم الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المقدار الذي أنكره المدين فإذا اثبت ذلك كان على تلك المحكمة إن تحكم على المدين بمبلغ للخزينة لا يتجاوز خمسة أمثال رسم الدعوى ولا يقل عن مثليه والإشعار بذلك إلى وزارة المالية أو الجهة التي تمثلها في المحافظات و الاقضية و النواحي .