رقم القرار 234 / 2012
رقم القرار 234 / 2012
المدعـــــــــي / س. ك. ح ــــ وكيلــــه المحامــــي ع. ا
المدعى عليه / وزير الداخلية / اضافة الى وظيفته وكيله الرائد الحقوقي ت. ع. خ.
ادعى المدعي امام هذه المحكمة بانه شرطي في وزارة العدل / مقر الوزارة وله خدمة امـــدها (8 ) سنوات وبتاريخ 24/9/2011 فوجئ بانهاء خدماته بالكتاب المرقم (5001/18170) وان طرده من الوظيفة جاء دون سند من القانون وقد تظلم لدى المدعى عليه بتاريخ 6/10/2011 ولم يحصل على نتيجة ، ويرفع تظلمه الى المحكمة ويطلب دعوة المدعى عليه الى المرافعة بعد تبليغه بنسخة من عريضة الدعوى واصدار القرار العادل بأعادته الى الوظيفة كون لديه عائلة كبيرة ، ومن سير المرافعة الحضورية العلنية وبحضور الادعاء العام والاطلاع على الوثائق والمستندات المبرزة في الدعوى ؛ تم افهام ختام المرافعة لاصدار القرار :
القــــرار/
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة وجد ان المدعي يطعن بالامر الاداري المرقم (5001/18170) في 24/9/2011 والمتضمن طرده من الوظيفة كون بقائه بالخدمة مضر بالمصلحة العامة ، وقد تظلم من الامر المطعون فيه بتاريخ 6/10/2011 ولم يبت بالتظلم وحيث ان المدعى اقام دعواه بتاريخ 13/11/2011 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلا" ، ولدى عطف النظر على موضوع الدعوى وجد انه سبق ان وردت معلومات عن المدعي علاقة المدعي بتنظيم القاعدة الارهابي فقامت مديرية الشؤون الداخلية والامن في وزارة الداخلية بتشكيل مفرزة لتدقيق المعلومات عن المدعي وقد توصلت هذه المفرزة الى انه كثير المشاكل مع المراجعين وغير ملتزم بالدوام الرسمي وانه يقوم بتهديد الحراس بتنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون واقترحت تشكيل لجنة تحقيقية عن الموضوع ورفعت هذه المعلومات الى مكتب الوزير بكتابها المرقم (22345) في 26/9/2010 فتم تشكيل لجنة تحقيقية بحق المدعي بكتاب مكتب الوزير المرقم (6452) في 7/10/2010 وبعد التحقيق مع المدعي والاستماع لافادات الشهود توصلت اللجنة الى قيام المدعي باحداث مشاكل داخل وحدته العسكرية وتهديد المنتسبين الذين يعملون معه والاساءة الى سمعة الوظيفة واوصت بطرده من الخدمة استنادا" الى احكام المادة (45) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 كون بقاءه بالخدمة يضر بالمصلحة العامة ، وقد حصلت مصادقة وزير الداخلية وكالـة على محضر اللجنة التحقيقية وبناء" على ذلك صدر امر اداري من المديرية العامة لادارة الافراد / قسم تقاعد المراتب برقم ( 32070) في 25/8/2011 بطرد المدعي من الخدمة وبالاستناد الى هذا الامر اصدرت المديرية العامة لحماية المنشأت الحيوية الامر الاداري المرقم (5001/18170) في 24/9/2011 وهو الامر المطعون فيه ، وحيث ان قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم ( 14) لسنة 2008 نص في المادة (45) منه على ( لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضراً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه ) وحيث ان المدعي قد ثبت ارتكابه لافعال مخالفة للقانون من خلال لجنة تحقيقية مشكلة لهذا الغرض بالاضافة الى مشاكله مع باقي المنتسبين التي وصلت الى حد اقامة دعوى جزائية بحقه ، عليه تجد المحكمة ان قرار طرد المدعي قد استكمل الاجراءات الشكلية وانه يقوم على اسباب موضوعية تبرره مما يجعله صحيح وموافق للقانون ، فتكون دعوى المدعي لا اساس قانوني لها مما يستوجب ردها ، عليه قرر بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي " وتحميله اتعاب وكيل المدعى عليه مبلغ قدره (10000) عشرة الاف دينار وصدر الحكم استناداً لاحكام المواد (156) و (161) و (166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 حكماً حضوريا" قابلا" للتمييز امام المحكمة الاتحادية العليا وأفهـــم علناً فـــي 15/8/2012