آخر الأخبار
مدير عام دائرة الكتاب العدول يترأس اجتماعا مع وفد الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة مركز البيانات الوطني...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الخاصة بـ ( التحقيق الاداري )...   ><   ‏دائرة التسجيل العقاري تقيم ورشة عمل بشأن نظام إدارة الموانع والحجوزات لموظفيها في محافظة ميسان...   ><   نظمت دائرة التخطيط العدلي، متمثلة بقسم التدريب، دورة تدريبية بعنوان "التحليل الإحصائي SPSS" ...   ><   عقدت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، السيدة ابتسام رحيم عبد الله، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء هيئات التدقيق في مديريات التسجيل العقاري ببغداد...   ><   وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية يشارك في لجنة مناقشة بحث الترقية الموسوم (الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة بين تعزيز وحماية حقوق الأنسان والتوظيف السياسي )...   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة ميدانية الى النجف الاشرف ويتفق مع الإدارة المحلية على تخصيص مبنى لمديرية التنفيذ في مركز المحافظة...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم ورشة عمل في مدرسة تأهيل الصبيان حول الدعم النفسي والصحي...   ><   بناء على توجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني بتطوير المؤسسات العدلية .. لجنة تأهيل البنايات العدلية التي تضم عدد من السادة المدراء العامين تواصل أداء مهامها في محافظة ذي قار...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يوجه دائرة التسجيل العقاري بتكثيف التعاون مع بلدية سنجار والإسراع بتسجيل قطع الأراضي المخصصة للناجيات الايزيديات...
رقم القرار  234 / 2012

رقم القرار  234 / 2012

المدعـــــــــي / س. ك. ح ــــ وكيلــــه المحامــــي ع. ا

 المدعى عليه / وزير الداخلية  / اضافة الى وظيفته  وكيله الرائد الحقوقي  ت. ع. خ.

ادعى المدعي امام هذه المحكمة بانه شرطي في وزارة العدل / مقر الوزارة وله خدمة امـــدها (8 ) سنوات وبتاريخ 24/9/2011 فوجئ بانهاء خدماته بالكتاب المرقم (5001/18170) وان طرده من الوظيفة جاء دون سند من القانون وقد تظلم لدى المدعى عليه بتاريخ 6/10/2011 ولم يحصل على نتيجة  ، ويرفع تظلمه الى المحكمة ويطلب دعوة المدعى عليه الى المرافعة بعد تبليغه بنسخة من عريضة الدعوى واصدار القرار العادل بأعادته الى الوظيفة  كون لديه عائلة كبيرة ، ومن سير المرافعة الحضورية العلنية وبحضور الادعاء العام والاطلاع على الوثائق والمستندات المبرزة في الدعوى ؛ تم افهام ختام المرافعة لاصدار القرار :

القــــرار/ 

             لدى التدقيق والمداولة من المحكمة وجد ان المدعي يطعن بالامر الاداري المرقم (5001/18170) في 24/9/2011 والمتضمن طرده من الوظيفة  كون بقائه بالخدمة مضر بالمصلحة العامة ، وقد تظلم من الامر المطعون فيه بتاريخ  6/10/2011 ولم يبت بالتظلم وحيث ان المدعى اقام دعواه بتاريخ 13/11/2011 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلا" ، ولدى عطف النظر على موضوع الدعوى وجد انه سبق ان وردت معلومات عن المدعي علاقة المدعي بتنظيم القاعدة الارهابي فقامت مديرية الشؤون الداخلية والامن في وزارة الداخلية بتشكيل مفرزة لتدقيق المعلومات عن المدعي وقد توصلت هذه المفرزة الى انه كثير المشاكل مع المراجعين وغير ملتزم بالدوام الرسمي وانه يقوم بتهديد الحراس بتنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون واقترحت تشكيل لجنة تحقيقية عن الموضوع ورفعت هذه المعلومات الى مكتب الوزير بكتابها المرقم (22345) في 26/9/2010 فتم تشكيل لجنة تحقيقية بحق المدعي بكتاب مكتب الوزير المرقم (6452) في 7/10/2010 وبعد التحقيق مع المدعي والاستماع لافادات الشهود توصلت اللجنة الى قيام المدعي باحداث مشاكل داخل وحدته العسكرية وتهديد المنتسبين الذين يعملون معه والاساءة الى سمعة الوظيفة واوصت بطرده من الخدمة استنادا" الى احكام المادة (45) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 كون بقاءه بالخدمة يضر بالمصلحة العامة ، وقد حصلت مصادقة وزير الداخلية وكالـة على محضر اللجنة التحقيقية وبناء" على ذلك صدر امر اداري من المديرية العامة لادارة الافراد / قسم تقاعد المراتب برقم ( 32070) في 25/8/2011 بطرد المدعي من الخدمة وبالاستناد الى هذا الامر اصدرت المديرية العامة لحماية المنشأت الحيوية الامر الاداري المرقم (5001/18170) في 24/9/2011  وهو الامر المطعون فيه ،  وحيث ان قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم ( 14) لسنة 2008 نص في  المادة (45) منه على ( لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضراً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه ) وحيث ان المدعي قد ثبت ارتكابه لافعال مخالفة للقانون  من خلال لجنة تحقيقية مشكلة لهذا الغرض بالاضافة الى مشاكله مع باقي المنتسبين التي وصلت الى حد اقامة دعوى جزائية بحقه ، عليه تجد المحكمة ان قرار طرد المدعي قد استكمل الاجراءات الشكلية وانه يقوم على اسباب موضوعية تبرره مما يجعله صحيح وموافق للقانون ، فتكون  دعوى المدعي لا اساس قانوني لها مما يستوجب ردها ، عليه قرر بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي " وتحميله  اتعاب وكيل المدعى عليه مبلغ قدره (10000) عشرة الاف دينار وصدر الحكم استناداً لاحكام المواد (156) و (161) و (166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 حكماً حضوريا" قابلا" للتمييز امام المحكمة الاتحادية العليا وأفهـــم علناً فـــي 15/8/2012 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل

قرار رقم 173/214

أقام المدعي (المميز) ص .ص الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأن المدعى عليه (المميز عليه)/إضافة لوظيفته اصدر الامر الاداري المرقم (2617) في 26/6/2012 المتضمن فصله من الوظيفة لصدور الحكم بحبسه لمدة سنة واحدة استناداً لاحكام المادة (316) عقوبات فقدم طلباً لغرض اعادته الى الوظيفة فرفض طلبه بالكتاب المرقم (5765) في 12/5/2013

قرار رقم 294/2014

المدعـي / س. م. ج. ع. / المحامي ح. ع. هـ.
المدعى عليه / رئيس مؤسسـة السجناء السياسيين /اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي ع. ك. ج.

ادعى المدعي امام محكمة محكمة بداءة الكرادة بعريضة دعواه المسجلة بتاريخ 2/9/2013 بان اللجنة الخاصة قد اصدرت قرارها المؤرخ في 24/3/2011 برقم (60366/2009) بشموله بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 للفترة من 26/6/1996 لغاية 17/10/1998 وبعد تظلم المدعى عليه عادت واصدرت قرارها المرقم بــ (60366) في 10/7/2013 باحتساب الفترة من 26/6/1996 لغاية 2/1/1997 ويطلب دعوة المدعى عليه /اضافة لوظيفته للمرافعة واصدار قرار الحكم بــاحتساب مدة الشمول الواردة في قرار اللجنة الخاصة الاول ، دعت المحكمة طرفي الدعوى للمرافعة فحضرا ومن سير المرافعة الحضورية العلنية وبحضور المدعي العام والاطــلاع على مستنــــدات الدعوى ودفوع الطرفين والاستماع الى البينة الشخصيــــة فقد تم افهام ختـــام المرافعة لاصدار القـرار :

قرار رقم 270/2013

طالب اعادة المحاكمة ـ وزير الداخلية /أضافة لوظيفته /وكيله العقيد الحقوقي س. ك. ك.
المطلوب اعادة المحاكمة ضده ـ العميد ح. ي. ح. / وكيله المحامي/ ع. ح. الـ.
لدعوى طالب اعادة المحاكمة بعريضة دعواه المسجلة لدى محكمة القضاء الاداري بتاريخ 26/3/2013 بأن هذه المحكمة اصدرت قرارها المؤرخ في 5/8/2009 يقضي بالغاء الفقرة (1) من الامر الاداري المرقم (7753) في 27/4/2006 الصادر من مديرية شرطة النجف والغاء الفقرة (2) من ثانيا من الامر الاداريً المرقم (6771) في 17/4/2006 الصادر من وكالة الوزارة للشؤون الادارية في وزارة الداخلية مع اعادة المدعي ((ح. ي. ح.)) الى الخدمة