آخر الأخبار
خلال اجتماعه بالكوادر المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري.. وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية...   ><   دائرة الاصلاح العراقية تنظم ورشة عمل حول تطوير مهارات الباحثات الاجتماعيات في المؤسسات الإصلاحية...   ><   سجن بابل المركزي يكشف عن اختراع لوحة مصابيح ذكية تفاعلية خاصة بالعمليات الحسابية من تصميم أحد النزلاء...   ><   ضمن تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، دائرة رعاية القاصرين توزع كراسٍ متحركة عالية الجودة لتعزيز خدماتها المقدمة لذوي الإعاقة...   ><   دورات تدريبية في صيانة التأسيسات الكهربائية بسجن الناصرية المركزي...   ><   مدير عام الكتاب العدول يجري زيارة ميدانية الى دائرة كاتب عدل الشعب المسائي...   ><   دائرة الكتاب العدول تقيم ورشة تدريبية بعنوان "كيفية استخدام أجهزة الجباية الإلكترونية ومعالجة القيود المحاسبية"...   ><   سجن الكرخ المركزي يتسلم جهاز أشعة حديث بتعاون مشترك بين وزارة العدل ووزارة الصحة والصليب الأحمر الدولي...   ><   وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة سيادة القانون...   ><   في إطار توجهات الحكومة نحو الدفع الإلكتروني... وزارة العدل تعلن توقيع عقد لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء لحماية أموالهم، وتخفيف العبء عن ذويهم، والسيطرة على أسعار الحوانيت في الأقسام الإصلاحية....
تضمن العدد قانون هيأة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4429)، والذي تضمن قانون هيأة الحشد الشعبي وقرارات ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية شذى عبد الملك: ان قانون هيأة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، من ابرز ما جاء في هذا العدد, موضحة ان المادة -1- ، اولاً تنص على ان تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016، تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. واكدت المدير العام: ان المادة -1- ثانيا، نصت على ان يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (91) جزءً من هذا القانون، مبينة ان هذه المواد هي:- 1- يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 2- يتألف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف وألوية مقاتلة. 3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. 4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 5- يتم فك ارتباط منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه. 6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة اشهر. 7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. واضافت المدير العام: ان المادة -1- ثالثاً نصت على ان قوة الحشد الشعبي تتألف من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور، فيما نصت المادة -1- رابعاً على ان يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا. وتابعت المدير العام: ان العدد (4429)، تضمن قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم (38) لسنة 2016، بالاضافة الى قرار بتخصيص ثلاثمائة مقعدا دراسيا من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية رقم (48) لسنة 2016، كما تضمن العدد التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام نظام صنوف قوى الامن الداخلي رقم (2) لسنة 2015، بالاضافة الى تضمنه الغاء تعليمات التأهيل على تطبيق نظام ادارة الجودة رقم (4) لسنة 2002، كما وردت في هذا العدد مراسيم جمهورية وبيانات صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، بالاضافة الى بيان رقم (1) لسنة 2016 صادر عن وزارة الزراعة.

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل