تضمن العدد قانون هيأة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016
صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4429)
صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4429)، والذي تضمن قانون هيأة الحشد الشعبي وقرارات ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية شذى عبد الملك: ان قانون هيأة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، من ابرز ما جاء في هذا العدد, موضحة ان المادة -1- ، اولاً تنص على ان تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016، تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. واكدت المدير العام: ان المادة -1- ثانيا، نصت على ان يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (91) جزءً من هذا القانون، مبينة ان هذه المواد هي:- 1- يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 2- يتألف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف وألوية مقاتلة. 3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. 4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 5- يتم فك ارتباط منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه. 6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة اشهر. 7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. واضافت المدير العام: ان المادة -1- ثالثاً نصت على ان قوة الحشد الشعبي تتألف من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور، فيما نصت المادة -1- رابعاً على ان يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا. وتابعت المدير العام: ان العدد (4429)، تضمن قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم (38) لسنة 2016، بالاضافة الى قرار بتخصيص ثلاثمائة مقعدا دراسيا من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية رقم (48) لسنة 2016، كما تضمن العدد التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام نظام صنوف قوى الامن الداخلي رقم (2) لسنة 2015، بالاضافة الى تضمنه الغاء تعليمات التأهيل على تطبيق نظام ادارة الجودة رقم (4) لسنة 2002، كما وردت في هذا العدد مراسيم جمهورية وبيانات صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، بالاضافة الى بيان رقم (1) لسنة 2016 صادر عن وزارة الزراعة.