المفتش العام لوزارة العدل: الرسوم المفروضة على معاملات التسجيل العقاري في الديوانية تتعارض مع القوانين الاتحادية
المفتش العام لوزارة العدل: الرسوم المفروضة على معاملات التسجيل العقاري في الديوانية تتعارض مع القوانين الاتحادية
أكد المفتش العام لوزارة العدل أمين عبد القادر الاسدي عدم قانونية الرسوم المفروضة من قبل مجلس محافظة الديوانية على معاملات التسجيل العقاري في المحافظة وتعارضها مع القوانين الاتحادية، وبحسب ما جاء في الرأي المقدم من مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص. وأضاف الاسدي: انه لدى قيام الفرق التفتيشية التابعة للمكتب بعملها في الدوائر العدلية بمحافظة الديوانية، وجدت أن الرسوم المفروضة على معاملات التسجيل العقاري تتعارض مع القوانين الاتحادية وتختلف عما حدده قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981اضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، فتم رفع التوصيات إلى معالي السيد الوزير من مكتبنا بهذا الشأن، وطلب معاليه رأي مجلس شورى الدولة على ما جاء في توصيات المكتب. وتابع السيد المفتش العام أن المجلس أكد عدم وجود سند قانوني لقرار مجلس محافظة الديوانية ووفق المبدأ القانوني (لا تفرض الرسوم إلا بقانون). وكان مجلس محافظة الديوانية قد بين انه استند في فرض الرسوم المذكورة استنادا إلى قراره المرقم (328) في 12/1/2008 بالاستناد إلى البند (ثانيا) من القسم الثاني لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 الذي حدد فيه نسب الرسوم المفروضة من مجلس المحافظة على التدقيقات الأمنية في قطع الأراضي والدور وقطع الأراضي الزراعية والجوازات ورسوم بيع وشراء السيارات. حيث أن البند (أولا) من المادة (28) من الدستور نص على (أولا: لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون). وحيث أن البند ثالثا من المادة (7) من قانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 نص على انه من ضمن اختصاصات مجلس المحافظة (إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية). ويشار إلى أن مجلس الوزراء اصدر القرار المرقم (27) لسنة 2012 ضمن جلسته الاعتيادية المنعقدة في 17/1/2012 واعتبر (1- صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية المتعلقة في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون اتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفى عنها الرسوم. 2-ليس لمجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور القانون الاتحادي آنفا من مجلس النواب..